تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء .
شرح
وقتا للظهر والعصر معا ، ولا مشاحة في الاصطلاح إلا أنه في الواقع الآن وقت للظهر كما لا يخفى . وفي " المختلف ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والإيضاح ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) " أنها للعصر . وهو ظاهر " البيان ( 6 ) " بل في " التذكرة ( 7 ) " أنه الظاهر عندنا وأحد وجهي الشافعية ( 8 ) ، وهو يبتني على القولين الآخرين . ووجهوه بأن مقدار الأربع وقت للعصر مع عدم الخامسة فكذا معها ، لاستحالة صيرورة ما ليس بوقت وقتا . وضعفه ظاهر . وفي " الذكرى ( 9 ) " أن هذين الوجهين غير مرضيين عندنا كما يأتي نقل عبارتها برمتها . بيان : في العبارة تسامح وذلك لأن الأربع التي إحداها الخامسة لا يتصور كونها وقتا للعصر ، لأن الركعة الأولى للظهر قطعا ، ولا يستقيم أن يريد بها الثلاثة مع الركعة الأولى تارة ومع الأخيرة أخرى ، لأن مقتضى هذا التركيب كون الأربع التي يأتي فيها الاحتمالان واحدة ، إلا أن يحمل على أن المراد الأربع من هذا المجموع ، فيكون المعنى حينئذ : وهل الأربع للظهر فللعصر واحدة أم بالعكس ؟ ولا بد في العبارة من تقدير شئ وهو مقدار الأربع من الوقت ، إذ الأربع للظهر قطعا وهو الذي نواه المصلي . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء ) *
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج 2 ص 55 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 2 ص 324 . ( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج 1 ص 315 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة ج 1 ص 76 . ( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج 2 ص 32 . ( 6 ) البيان : كتاب الصلاة ص 49 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 2 ص 324 . ( 8 ) فتح العزيز : كتاب الصلاة ج 3 ص 76 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : المواقيت ج 2 ص 354 .
مفتاح الكرامة — صفحة 156 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي