تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
ومقاصده أربعة : الأول في المقدمات وفيه فصول : الأول : في أعدادها الصلاة إما واجبة أو مندوبة ،
شرح
الديلمي ( 1 ) والمحقق ( 2 ) والمصنف في الإرشاد ( 3 ) والشهيد ( 4 ) من أقسام الصلاة كما يأتي ، وظاهرهم أنها في صلاة الجنازة حقيقة شرعية . قلت : قد يستدل على ذلك بعدم صحة السلب ( 5 ) . وفي " كشف اللثام ( 6 ) " أن المراد بها في عبارة الكتاب ذات الركوع والسجود ولذا لم يذكر فيها صلاة الأموات وقولها عليها إما بالاشتراك أو التجوز ، سواء كانت من الصلاة لغة أو شرعا أو اصطلاحا . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( الأول في المقدمات ) * بفتح الدال أو كسرها وهي ما يتقدم على الماهية ، إما لتوقف تصورها عليها كذكر أقسامها وكمياتها ، أو لاشتراطها بها ، أو لكونها من المكملات لها السابقة عليها . [ الفصل الأول : في أعداد الصلوات ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( الصلاة إما واجبة أو مندوبة ) * وكل منهما إما بأصل الشرع أو بسبب من المكلف أولا منه ، كما نبه على ذلك
هامش
( 1 ) المراسم : كتاب الصلاة ص 59 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الصلاة في أعدادها ج 2 ص 10 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في أقسامها ج 1 ص 242 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ج 1 ص 65 . ( 5 ) حاشية المدارك : كتاب الصلاة ص 88 س 8 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799 ) . ( 6 ) كشف اللثام : في أعداد الصلاة ج 3 ص 3 .