ومقاصده أربعة :
الأول
في المقدمات
وفيه فصول :
الأول : في أعدادها
الصلاة إما واجبة أو مندوبة ،
شرح
الديلمي ( 1 ) والمحقق ( 2 ) والمصنف في الإرشاد ( 3 ) والشهيد ( 4 ) من أقسام الصلاة كما
يأتي ، وظاهرهم أنها في صلاة الجنازة حقيقة شرعية . قلت : قد يستدل على ذلك
بعدم صحة السلب ( 5 ) . وفي " كشف اللثام ( 6 ) " أن المراد بها في عبارة الكتاب ذات
الركوع والسجود ولذا لم يذكر فيها صلاة الأموات وقولها عليها إما بالاشتراك أو
التجوز ، سواء كانت من الصلاة لغة أو شرعا أو اصطلاحا .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( الأول في المقدمات ) * بفتح الدال أو
كسرها وهي ما يتقدم على الماهية ، إما لتوقف تصورها عليها كذكر أقسامها
وكمياتها ، أو لاشتراطها بها ، أو لكونها من المكملات لها السابقة عليها .
[ الفصل الأول : في أعداد الصلوات ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( الصلاة إما واجبة أو مندوبة ) *
وكل منهما إما بأصل الشرع أو بسبب من المكلف أولا منه ، كما نبه على ذلك
هامش
( 1 ) المراسم : كتاب الصلاة ص 59 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الصلاة في أعدادها ج 2 ص 10 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في أقسامها ج 1 ص 242 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : ج 1 ص 65 .
( 5 ) حاشية المدارك : كتاب الصلاة ص 88 س 8 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799 ) .
( 6 ) كشف اللثام : في أعداد الصلاة ج 3 ص 3 .