شرح
وفي " كشف اللثام ( 1 ) " أنها تسع : الفرائض اليومية ومنها الجمعة وهي خمس
والسادسة العيدان والسابعة صلاة الكسوف والزلزلة والآيات والثامنة صلاة
الطواف الواجب والتاسعة المنذور وشبهه .
وفي " المسالك ( 2 ) والروضة ( 3 ) " يدخل في شبه المنذور صلاة الاحتياط
والقضاء مع احتمال دخولهما في اليومية . وفي " المدارك ( 4 ) " يندرج في اليومية
الأداء والقضاء وصلاة الاحتياط . وفي " روض الجنان ( 5 ) " المراد بشبه المنذور ما
حلف عليه أو عوهد أو تحمل عن الغير ولو باستئجار وصلاة الاحتياط فإنها غير
اليومية مع احتمال دخولها فيها .
وفي " جامع المقاصد " المراد باليومية صلاة اليوم والليلة تغليبا ، لأن معظمها
في اليوم ، وليست الجمعة منها بل هي نوع برأسه وإن كانت بدلا من الظهر . والظاهر
أن قضاء اليومية داخل فيها لانقسامها إلى الأداء والقضاء وكذا قضاء غيرها ( 6 ) .
وفي " كشف اللثام " اليومية أداء وقضاء ولو كان قضاء الولي عن الميت وغلب
اليوم على الليل أو النسبة على النسبة ، وصلاة الاحتياط إما من شبه المنذور أو من
اليومية ، والواجبة بالاستئجار إما منه أو من اليومية أو من صلاة الآيات أو
الطواف ( 7 ) . وقال في قول المصنف " المنذور وشبهه " : إما أن يكون معناه المنذور
وشبهه منها أو صلاة المنذور وشبهه على أن يكون المنذور مصدرا ، أو الإضافة من
إضافة الخاص إلى العام أو الصلاة المنذور والتذكير لكون الصلاة مصدرا ( 8 ) .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : في أعداد الصلاة ج 3 ص 7 .
( 2 ) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في أعدادها ج 1 ص 137 .
( 3 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة في أعدادها ج 1 ص 468 - 469 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 8 .
( 5 ) روض الجنان : كتاب الصلاة ص 174 س 23 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج 2 ص 7 .
( 7 ) كشف اللثام : في أعداد الصلاة ج 3 ص 8 .
( 8 ) كشف اللثام : في أعداد الصلاة ج 3 ص 7 .