تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
الجنان ( 1 ) " إلى حال هذا التعريف وما يرد عليه طردا وعكسا . وفي " المدارك ( 2 ) " هي أشهر من أن يتوقف معناها على التعريف اللفظي . وفي " الذكرى ( 3 ) " أنها تسمى التسبيح والسبحة . وفي " المنتهى ( 4 ) " قد تتجرد الأفعال عن الأذكار كصلاة الأخرس وبالعكس كالصلاة بالتسبيح ، والأقرب أن إطلاق اللفظ الشرعي فيهما مجاز . وفي " المعتبر ( 5 ) " وقوعها على هذه الموارد وقوع الجنس على أنواعه ، وفي وقوعها على صلاة الجنازة تردد . وفي " نهاية الإحكام ( 6 ) " أن صلاة الجنازة مجاز شرعي ولغوي . وفي " جامع المقاصد ( 7 ) " أن كلام الأصحاب في صلاة الجنازة مختلف ويرجح الحقيقة الاستعمال ، وإرادة المجاز تحتاج إلى دليل ، والمشهور كون الصلاة شرعا حقيقة في ذات الأركان . وفي " المدارك ( 8 ) " لا يفهم من إطلاق الصلاة عند أهل العرف إلا ذات الركوع والسجود . وفي " روض الجنان ( 9 ) " أن المشهور أنها في صلاة الجنازة حقيقة لغوية مجاز شرعي ، إنتهى . وعدها
هامش
( 1 ) روض الجنان : كتاب الصلاة ص 173 س 2 . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 6 . ( 3 ) قال في الذكرى ج 1 ص 8 : وتسمى التسبيح من قوله تعالى * ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) * و * ( سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) * والسبحة غالبة في النفل ، قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ستدركون أقواما يصلون لغير وقتها فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة . وقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس لا يمنعك إلا سبحتك ، إنتهى . والعبارة تفترق عما حكاه عنه في الشرح في المراد ، فتأمل . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 8 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 9 . ( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في أعدادها ج 1 ص 307 . ( 7 ) عبارة جامع المقاصد هكذا : ويرجح المجاز أن المشهور كون الصلاة شرعا حقيقة في ذات الركوع ولأن كل صلاة تجب فيها الفاتحة ولا شئ من الجنازة تجب فيها الفاتحة ، إنتهى . ( جامع المقاصد : ج 2 ص 7 ) . فالعبارة تفترق في المراد عما حكاه عنه في الشرح ، فتأمل . ( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 8 . ( 9 ) روض الجنان : كتاب الصلاة ص 172 السطر قبل الأخير .