شرح
الجنان ( 1 ) " إلى حال هذا التعريف وما يرد عليه طردا وعكسا .
وفي " المدارك ( 2 ) " هي أشهر من أن يتوقف معناها على التعريف اللفظي .
وفي " الذكرى ( 3 ) " أنها تسمى التسبيح والسبحة .
وفي " المنتهى ( 4 ) " قد تتجرد الأفعال عن الأذكار كصلاة الأخرس وبالعكس
كالصلاة بالتسبيح ، والأقرب أن إطلاق اللفظ الشرعي فيهما مجاز . وفي
" المعتبر ( 5 ) " وقوعها على هذه الموارد وقوع الجنس على أنواعه ، وفي وقوعها على
صلاة الجنازة تردد . وفي " نهاية الإحكام ( 6 ) " أن صلاة الجنازة مجاز شرعي
ولغوي . وفي " جامع المقاصد ( 7 ) " أن كلام الأصحاب في صلاة الجنازة مختلف
ويرجح الحقيقة الاستعمال ، وإرادة المجاز تحتاج إلى دليل ، والمشهور كون
الصلاة شرعا حقيقة في ذات الأركان . وفي " المدارك ( 8 ) " لا يفهم من إطلاق الصلاة
عند أهل العرف إلا ذات الركوع والسجود . وفي " روض الجنان ( 9 ) " أن المشهور أنها
في صلاة الجنازة حقيقة لغوية مجاز شرعي ، إنتهى . وعدها
هامش
( 1 ) روض الجنان : كتاب الصلاة ص 173 س 2 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 6 .
( 3 ) قال في الذكرى ج 1 ص 8 : وتسمى التسبيح من قوله تعالى * ( فسبحان الله حين تمسون
وحين تصبحون ) * و * ( سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) * والسبحة غالبة في
النفل ، قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ستدركون أقواما يصلون لغير وقتها فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم
واجعلوها سبحة . وقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس لا يمنعك إلا سبحتك ، إنتهى . والعبارة
تفترق عما حكاه عنه في الشرح في المراد ، فتأمل .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 8 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 9 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في أعدادها ج 1 ص 307 .
( 7 ) عبارة جامع المقاصد هكذا : ويرجح المجاز أن المشهور كون الصلاة شرعا حقيقة في ذات
الركوع ولأن كل صلاة تجب فيها الفاتحة ولا شئ من الجنازة تجب فيها الفاتحة ، إنتهى .
( جامع المقاصد : ج 2 ص 7 ) . فالعبارة تفترق في المراد عما حكاه عنه في الشرح ، فتأمل .
( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 8 .
( 9 ) روض الجنان : كتاب الصلاة ص 172 السطر قبل الأخير .