إلى أن يزيد الفئ قدمين .
شرح
وفي " جامع المقاصد ( 1 ) " أنه المشهور ، ذكر ذلك فيما سيأتي إن شاء الله تعالى .
وجوز في " التهذيب ( 2 ) " تقديمها لمن خاف الفوت . واستوجه في " الذكرى ( 3 ) "
جوازه مطلقا واستظهره المقدس الأردبيلي ( 4 ) ومال إليه تلميذه " صاحب المدارك ( 5 ) " .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( إلى أن يزيد الفئ قدمين ) *
أي سبعي الشاخص ، هذا هو المشهور رواية وفتوى كما في " الروض ( 6 )
والروضة ( 7 ) " والمشهور كما في " حاشية الإرشاد ( 8 ) والكفاية ( 9 ) " والأشهر كما في
" الشرائع ( 10 ) " ومذهب الأكثر كما في " كشف الرموز ( 11 ) " وهو خيرة
" النهاية ( 12 ) والمصباح ( 13 ) ومختصره ( 14 ) والوسيلة ( 15 ) والشرائع ( 16 ) والنافع ( 17 )
هامش
( 1 ) لم نعثر على ذكر الشهرة للمسألة في جامع المقاصد . راجع ج 2 ص 20 - 34 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 13 باب المواقيت ذيل ح 103 ج 2 ص 267 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج 2 ص 361 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج 2 ص 16 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 73 .
( 6 ) روض الجنان : كتاب الصلاة ص 180 س 20 .
( 7 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج 1 ص 488 .
( 8 ) حاشية الإرشاد : وقت نافلة الظهر ص 20 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 9 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص 15 س 20 .
( 10 ) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج 1 ص 62 .
( 11 ) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج 1 ص 126 ، والموجود فيه أن " عليه عمل أكثر الأصحاب "
وقد ذكرنا سابقا أن كون شئ مذهبا لشخص أعم من كونه معمولا به .
( 12 ) النهاية : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص 60 .
( 13 ) مصباح المتهجد : كتاب الصلاة ص 24 .
( 14 ) مختصر المصباح : وقت نافلة الظهر ص 25 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 7 ) .
( 15 ) الوسيلة : كتاب الصلاة ص 83 .
( 16 ) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج 1 ص 62 .
( 17 ) المختصر النافع : كتاب الصلاة ص 22 .