شرح
على ذلك وأن أبا المكارم ( 1 ) ادعى الإجماع على عدم جواز تطييب الميت
بسوى الكافور وقد ذكر المصنف هنا أنها تستحب لهذه الثلاثة وفاقا للصدوق
في " الهداية ( 2 ) والفقيه ( 3 ) " والديلمي في " المراسم ( 4 ) " والمحقق في " الشرائع ( 5 ) "
بل في " مختصر المصباح ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والذكرى ( 8 ) وكشف اللثام ( 9 ) " استحبابه على
الأكفان كلها . وإليه يميل الكركي ( 10 ) . وقد يشعر به إجماعا " المعتبر ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) "
بل صرح الأصحاب باستحبابها للقطن الذي يوضع على الخامسة كما في
" كشف اللثام ( 13 ) " وهو كما قال ، ذكر ذلك الصدوق في " الفقيه ( 14 ) " والمفيد
* الفقيه ( 15 ) مرويا عن الصادق ( عليه السلام ) ( منه ) .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في كفن الميت ص 501 س 25 - 26 .
( 2 ) الهداية : كتاب الطهارة ب 20 غسل الميت ص 23 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب المس في أحكام الميت ذيل ح 400 ج 1 ص 143 .
( 4 ) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميت وأحكامه ص 48 .
( 5 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات وتكفينه ج 1 ص 40 .
( 6 ) مختصر المصباح : في كيفية التكفين ص 19 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) .
( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 162 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 47 س 10 .
( 9 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات . . . ج 2 ص 296 .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 393 .
( 11 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 284 - 285 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 19 .
( 13 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات . . . ج 2 ص 291 .
( 14 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ذيل ح 416
ج 1 ص 151 .
( 15 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة أحكام الأموات باب وضع الجريدتين ح 402 ج 1 ص
144 .