تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
وقال في " المعتبر ( 1 ) " يجب الجزم بالقدر المشترك وهو استحباب وضعها مع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصور شئت ، وذلك لاختلاف الروايات والأقوال واستحسنه المحقق الثاني ( 2 ) وصاحب المدارك ( 3 ) . قال الأستاذ ( 4 ) أدام الله حراسته : فيه نظر من وجوه : الأول : أن مستند المشهور معتبر من حيث السند مع الشهرة فلا عدول عنه . الثاني : أن الظاهر من الأقوال جميعها عدم الوضع في القبر اختيارا كما هو مقتضى غير واحد من الأخبار . الثالث : إنا مع قطع النظر عن الروايات لم نجد العموم الذي ادعاه واقتضاه الجزم بالقدر المشترك إياه محل تأمل ، لأن وظائف الميت توقيفية نعم في رواية سماعة ( 5 ) عن الصادق ( عليه السلام ) : " يستحب أن يدخل في قبره جريدة رطبة " الحديث . وقال في " الذكرى ( 6 ) " وقال الأصحاب توضع مع جميع أموات المسلمين حتى الصغار لإطلاق الأمر بذلك قالوا : ويجعل على الجريدتين قطن ، انتهى . قال في " جامع المقاصد ( 7 ) " وهو حسن وفيها : أنهما لو تركتا أو نسيتا جاز وضعهما * * - في الأخبار ( 8 ) النبوية ما يدل على أنها توضع على ظاهر القبر إذا نسيت أو تركت ( منه ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 9 ص 288 . ( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 392 - 393 . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 111 - 112 . ( 4 ) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في كفن الميت ص 70 س 17 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14799 ) . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب التكفين ح 8 ج 2 ص 737 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 16 - 17 . ( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 393 . ( 8 ) صحيح البخاري : باب الجنائز ج 2 ص 119 و 124 ، سنن النسائي : كتاب الجنائز في وضع الجريدة على القبر ج 4 ص 106 .