شرح
وفي " الغنية ( 1 ) " الإجماع عليه وفي " الذكرى ( 2 ) " أنه المشهور وفي " جامع
المقاصد ( 3 ) " بعد أن قيد العبارة بذلك قال : هو الأشهر .
وفي " الفقيه ( 4 ) " تجعل إحداهما من عند الترقوة يلصقها بجلده من الجانب
الأيمن والجريدة الأخرى عند وركه من الجانب الأيسر ما بين القميص والإزار .
ونقل هذه العبارة في " المختلف ( 5 ) " عن علي بن بابويه . وفي " الذكرى ( 6 ) " أنه مذهبه
في الرسالة . واستدل له في " المختلف ( 7 ) " بخبر يونس ( 8 ) عنهم ( عليهم السلام ) تجعل له واحدة
بين ركبتيه نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ . يجعل الأخرى تحت إبطه
الأيمن . ودلالته على ذلك كما ترى ، نعم هذا الخبر نقل في " الذكرى ( 9 ) " أن الجعفي
عمل به ، وكذا الحسن بن عيسى على ما نقل عنه في " المعتبر ( 10 ) " .
وقال في " مختصر المصباح ( 11 ) " أن اليمنى على الجلد عند حقوه من الأيمن
واليسرى على الأيسر بين القميص والإزار وفي " الانتصار ( 12 ) " أنه روي في
طرق معروفة عند العامة أن الجريدة من أصل اليدين إلى أصل الترقوة وفي
" المراسم ( 13 ) " أن اليمنى مع الترقوة على الجلد واليسرى على القميص من عند
تحت اليد إلى أسفل .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في كفن الميت ص 501 س 29 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 10 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 392 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ذيل ح 416
ج 1 ص 150 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 396 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 12 .
( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 396 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب التكفين ح 5 ج 2 ص 740 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 13 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 288 .
( 11 ) مختصر المصباح : في كيفية التكفين ص 20 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) .
( 12 ) الإنتصار : كتاب الطهارة في الميت ص 36 .
( 13 ) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميت وأحكامه ص 49 .