وجعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته
والأخرى من الأيسر بين القميص والإزار
شرح
المئزر على القميص والقميص على الإزار .
وظاهر " المقنعة 1 والمراسم 2 " تقديم إلباس القميص على التوزير وشد
الخرقة قال في " كشف اللثام 3 " يجب الترتيب وإن جاز إلباس القميص قبل
التأزير كما قدمنا لكن لا يتم إلا بعده .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وجعل إحدى الجريدتين مع جلده
من جانبه الأيمن من ترقوته والأخرى من الأيسر بين القميص
والإزار ) * . هذا هو المشهور كما في " المدارك 4 والكفاية 5 وكشف اللثام 6 " والظاهر
أن مراد المصنف من ترقوة الجانب الأيسر كما استظهر ذلك المصنف في " المختلف 7 "
من عبارة الشيخين لأنها كعبارة الكتاب وبذلك صرح الصدوق في " المقنع 8 "
والقاضي 9 على ما نقل عنهما وأبو المكارم 10 والشهيد في ثلاثة من كتبه 11
هامش
( 1 ) المقنعة : باب 13 تلقين المحتضرين و . . . . ص 77 - 78 .
( 2 ) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميت وأحكامه ص 47 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات . . . ج 2 ص 293 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 111 .
( 5 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 7 س 7 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات . . . ج 2 ص 293 .
( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 395 .
( 8 ) المقنع : كتاب الطهارة في صفة غسل الميت ص 18 - 19 . چ
( 9 ) المهذب : كتاب الطهارة في باب الأكفان والتكفين ج 1 ص 61 .
( 10 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في كفن الميت ص 501 س 28 - 29 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 10 ، الدروس الشرعية :
كتاب الطهارة في التكفين درس 12 ج 1 ص 109 ، البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص 26 .