تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
الميم المفتوحة والحاء المهملة أو بفتح القاف والتخفيف كواحدة القمح ، قال : وسماها به أيضا الجعفي ( 1 ) قال في " كشف اللثام ( 2 ) " والقاضي ( 3 ) أيضا . وعن " التبيان ( 4 ) " أنها فتات قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند كأنه قصب النشاب . وفي " المعتبر ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) " أنها الطيب المسحوق . وفي " المسالك ( 7 ) " أن هذا أضبط ما جاء فيها ، انتهى . قلت : ظاهر " المعتبر ( 8 ) " أن ذلك هو المعروف بين الأصحاب . وسيأتي أن قلت : ظاهر " المعتبر ( 8 ) " أن ذلك هو المعروف بين الأصحاب . وسيأتي أن جماعة من الأصحاب على أنه لا يجوز التطيب للميت بغير الكافور والذريرة . وهذا لا يستقيم أو لا يتضح إلا أن يراد بها الطيب المخصوص المعهود كما سننبه عليه عن قريب إن شاء الله تعالى . وفي " المدارك ( 9 ) " الظاهر أن المراد به طيب خاص معروف بهذا الاسم الآن في بغداد وما والاها . وقال " الفاضل " الميسي المعروف منها الآن أنها أخلاط خاصة من الطيب والحمل عليه أولى . وعن الراوندي ( 10 ) أنه قيل : إنها الورد والسنبل والقرنفل والقسط والأشنة واللاذن يدق جميع ذلك وعنه أيضا أنه قيل ( 11 ) : إنها حبوب تشبه حب الحنطة التي تسمى بالقمح تدق تلك الحبوب كالدقيق له ريح طيبة .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 47 س 11 - 12 . ( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 292 . ( 3 ) المهذب : كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج 1 ص 60 . ( 4 ) التبيان : سورة البقرة الآية 125 ج 1 ص 448 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 284 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 19 . ( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 90 . ( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 284 . ( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 106 . ( 10 ) لم نعثر عليه في فقه القرآن لكن روى عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : ص 47 س 17 . ( 11 ) لم نعثر عليه في فقه القرآن لكن روى عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : ص 47 س 17 .