وإن خاف خروج شئ حشي دبره بالقطن
شرح
أيضا . ومثله قال في " جامع المقاصد ( 1 ) " وما نقلناه عن الشيخ في " الخلاف ( 2 ) "
ادعى عليه فيه إجماع الفرقة .
هذا ، والقائلون بالحشو بعضهم ( 3 ) اشترط في صحته خوف خروج شئ
وآخرون ( 4 ) أطلقوا كما يأتي .
ومما لم يذكر فيه الحشو في الدبر " المقنعة ( 5 ) ومختصر المصباح ( 6 ) والمراسم ( 7 )
والسرائر ( 8 ) " بل في الأخير التصريح بتركه وأنه يجتنب عنه ووافقه على ذلك
المصنف في " نهاية الإحكام ( 9 ) " فأنكر الحشو به مطلقا .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وإن خاف خروج شئ
حشي دبره بالقطن ) * كما يعطيه كلام الشيخ في " الخلاف ( 10 ) "
والكاتب ( 11 ) وابن سعيد ( 12 ) على ما نقل عنهما . وبه صرح في " التذكرة ( 13 )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 391 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 494 ج 1 ص 703 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179 .
( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 18 س 10 .
( 5 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 77 - 78 .
( 6 ) المذكور في مختصر المصباح التصريح بلزوم حشو القطن على القبل والدبر معا ، قال فيه :
ويحشو دبره بشئ من القطن ، انتهى . راجع مختصر المصباح ص 20 ( مخطوط مكتبة
المرعشي الرقم 7 ) .
( 7 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 49 .
( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 164 .
( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميت وكيفيته ج 2 ص 246 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 494 ج 1 ص 703 .
( 11 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 398 .
( 12 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص 54 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 20 .