شرح
أحوط عندي ( 1 ) ، انتهى .
وهذا الكلام يعطي أن القائل بحشو الدبر به لا يستحب وضعه بعد ذلك على
الدبر مع أن الأصحاب في ذلك على أنحاء : ففي " الفقيه ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والمعتبر ( 4 )
والمختلف ( 5 ) " أنه يحشي الدبر به من دون تعرض لجعله على الدبر . وهو المنقول
عن " الكافي ( 6 ) " وكذا في " الجامع ( 7 ) " مع زيادة حشو قبل المرأة أيضا من دون ذكر
جعل شئ عليه ، وفي " النهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والتذكرة ( 12 )
والدروس ( 13 ) والذكرى ( 14 ) والبيان ( 15 ) وجامع المقاصد ( 16 ) " حشوه به مع جعله على
الفرجين كما صنع المصنف هنا إلا أن ظاهره كما عرفت تخصيص الدبر بالوضع ،
بل في " الذكرى ( 17 ) " أن قبل المرأة يحشى بالقطن إلى نصف من ، ويوضع عليه
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 19 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب غسل الميت وتكفينه ذيل ح 416 ج 1 ص 151 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 494 ج 1 ص 703 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 285 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 398 .
( 6 ) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الجنائز ص 137 .
( 7 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص 54 .
( 8 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات ج 1 ص 245 و 248 .
( 9 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179 .
( 10 ) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أحكام الموتى و . . . ص 66 .
( 11 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 18 س 10 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 19 .
( 13 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس 12 في التكفين ج 1 ص 110 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 29 .
( 15 ) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص 26 .
( 16 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 391 .
( 17 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 29 .