وذريرة
شرح
القطن الذي يجعل على الفرجين كما هو صريح جماعة ( 1 ) وظاهر آخرين ( 2 ) . وفي
" جامع المقاصد ( 3 ) " ظاهر المصنف أنه خلافه والمفهوم من الأخبار ( 4 ) خلافه ، انتهى .قوله قدس سره : * ( وذريرة ) * على القطن .
وقد اتفق العلماء كما في " المعتبر ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) " على استحباب الذريرة . وفي
" كشف اللثام ( 7 ) " ذكرها الأصحاب ، انتهى . ويأتي بيان ما يطيب بها هل هو الكفن
كله أو بعضه إن شاء الله تعالى ، لكن في " الغنية ( 8 ) " الإجماع على عدم جواز التطيب
بغير الكافور ، كما يأتي إن شاء الله تعالى .
واختلفوا في حقيقتها ففي " المقنعة ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) ومختصر
المصباح ( 12 ) والمراسم ( 13 ) " أنها القمحة قال في " الذكرى " بضم القاف وتشديد
هامش
( 1 ) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 291 ،
والشهيد في البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص 26 ، والطباطبائي في رياض المسائل :
كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 190 .
( 2 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الموتى و . . . ص 66 ، الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في
التكفين ص 54 ، المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 49 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 392 .
( 4 ) الكافي : كتاب الجنائز باب غسل الميت ح 5 ج 3 ص 141 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 285 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 19 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 291 .
( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في كفن الميت ص 501 س 25 - 26 .
( 9 ) المقنعة : كتاب الطهارة في تلقين المحتضرين و . . . ص 75 .
( 10 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات ج 1 ص 244 .
( 11 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 177 .
( 12 ) مختصر المصباح : في كيفية التكفين ص 20 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) .
( 13 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 47 .