شرح
والمعتبر ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) " .
ويحتمل أن يكون المصنف أراد بما بين الأليتين القبل والدبر ، وإن ذلك
لواضح في المرأة ، فيكون المراد أنه يجعل على القبل والدبر قطنا كما صرح بذلك
في " المقنعة ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) ومختصر المصباح ( 7 ) والمراسم ( 8 ) والوسيلة ( 9 )
والتحرير ( 10 ) والذكرى ( 11 ) والبيان ( 12 ) وجامع المقاصد ( 13 ) " .
والظاهر أن المراد بالجعل بين الأليين الجعل على الدبر فقط كما اقتصر
على ذلك في " السرائر ( 14 ) " واقتصر في " الفقيه ( 15 ) " على الوضع على القبل مع
الحشو في الدبر .
قال في " التذكرة " يستحب أن يجعل بين ألييه شئ من القطن المنزوع الحب
لئلا يخرج منه شئ واختلف في كيفيته فقال الشيخ : يحشى القطن في دبره . وقال
ابن إدريس : يوضع على حلقة الدبر من غير حشو . ثم قال : إن قول ابن إدريس
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميت ج 1 ص 285 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 19 .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميت وكيفيته ج 2 ص 246 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 77 - 78 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و . . . ج 1 ص 248 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179 .
( 7 ) مختصر المصباح : في كيفية التكفين ص 20 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) .
( 8 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 49 .
( 9 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الموتى و . . . ص 66 .
( 10 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 18 س 10 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 28 .
( 12 ) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص 26 .
( 13 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 390 .
( 14 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 164 .
( 15 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات وتكفينه ذيل ح 416 ج 1 ص 151 .