شرح
إلى الذراعين . وفي " المنتهى ( 1 ) " إلى المرفقين وفي " الذكرى ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 )
والروضة ( 4 ) " إلى المنكبين . وفي " البيان ( 5 ) " إن تعذر غسل يديه . وفي " الدروس ( 6 ) "
يغتسل أو يتوضأ رافعا بهما الحدث أو يغسل يديه إلى المنكبين . وفيه ( 7 ) وفي
" الروضة ( 8 ) " أنه لو كفنه غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهرا لفحوى
اغتسال الغاسل ووضوئه ، انتهى . وقد سمعت عبارة المقنعة ( 9 ) في الصاب .
والكلام في عبارة الروضة في مقامين :
الأول : أنه قال : لو اضطر لخوف على الميت أو تعذرت الطهارة غسل يديه
من المنكبين ثلاثا . وفيه : أنه إذا خيف على الميت من مجرد الوضوء ينبغي أن
يكون زمان غسل اليدين من المنكبين ثلاثا ليس أطول منه ، وهو إن لم نقل أنه
أطول منه مساو له ، نعم يتجه ذلك بالنسبة إلى الغسل .
والثاني : أنه استقرب كون غير الغاسل متطهرا لفحوى اغتسال الغاسل
ووضوئه . وهذا يتم في المحدث بالحدث الأكبر ، لأن الاكتفاء في الوضوء من
الغاسل إنما يدل بالفحوى عليه ، مع أن حدث المس لا يرتفع إلا بالغسل . وبيان
الفحوى أن حدث المس ليس كالحيض والجنابة ، لأنه يجوز معه دخول المساجد
وقراءة العزائم ، فاستحباب الوضوء معه مع كون حدثه أضعف يشعر بعدم الاكتفاء
في تكفين الجنب والحائض من دون غسل .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 438 س 34 - 35 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 32 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 389 .
( 4 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 425 .
( 5 ) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص 27 .
( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين درس 12 ج 1 ص 110 .
( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين درس 12 ج 1 ص 110 .
( 8 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 425 .
( 9 ) تقدم سابقا في ص 57 هامش 19 .