شرح
في " جامع المقاصد ( 1 ) " إلى الأصحاب . وفي " البيان ( 2 ) " يستحب أن يغتسل الغاسل
غسل الصلاة أو وضوئها . وكذا قال في " الدروس ( 3 ) " وفي " الذكرى ( 4 ) " أنه
الوضوء الذي يجامع الغسل . وكذا في " الروضة ( 5 ) " ويأتي في هذا تمام الكلام
إن شاء الله تعالى .
وعلل في " المعتبر ( 6 ) " هذا الحكم بأن الاغتسال والوضوء على من غسل ميتا
واجب أو مستحب وكيف ما كان فإن الأمر به على الفور ، فيكون التعجيل به
أفضل . وعارضه في " كشف اللثام ( 7 ) " باستحباب تعجيل الموتى إلى مضاجعهم .
وفي " المنتهى ( 8 ) " بكونه على أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة العينية
والحكمية عند تكفين البالغ في الطهارة ، فإن لم يتمكن من ذلك يعني الغسل
استحب له بأن يتوضأ ، لأنه إحدى الطهارتين فكان مستحبا كالآخر ومرتبا عليه
لنقصانه عنه . وفي " التذكرة ( 9 ) " بأن الغسل من المس واجب فاستحب له الفور به .
ولم يعلل الوضوء بشئ .
وفي " المعتبر ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) " إن لم يتمكن غسل يديه
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 389 .
( 2 ) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص 27 .
( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين درس 12 ج 1 ص 110 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 31 .
( 5 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 425 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في مسنونات الكفن والغسل ج 1 ص 284 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 286 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ح 1 ص 438 س 33 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 18 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في المسنونات الغسل والكفن ج 1 ص 284 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 18 .
( 12 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميت وكيفيته ج 2 ص 245 .