شرح
أو الوضوء على التكفين ) * كما في " المبسوط ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) والنافع ( 4 )
والشرائع ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والذكرى ( 7 ) والدروس ( 8 ) والبيان ( 9 ) واللمعة ( 10 ) وحواشي
الشهيد ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) والروضة ( 13 ) ومجمع البرهان ( 14 ) " ونقل ذلك عن
" الجامع ( 15 ) " واقتصر في " الوسيلة ( 16 ) " على الغسل .
وفي " الفقيه ( 17 ) والمقنعة ( 18 ) " أنه يستحب أن يتوضأ أولا ثم يغتسل وزاد في
" المقنعة ( 19 ) " أن الصاب أيضا يتوضأ ويغتسل إن كان أحدث ما يوجب الوضوء
والغسل لا من أجل صب الماء .
وفي " المنتهى ( 20 ) والتحرير ( 21 ) " يستحب له الغسل فإن لم يتمكن منه توضأ .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 248 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 284 .
( 4 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 13 .
( 5 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 39 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 231 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 49 س 31 .
( 8 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين درس 12 ج 1 ص 110 .
( 9 ) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص 27 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص 24 .
( 11 ) لا يوجد لدينا .
( 12 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 389 .
( 13 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 425 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 196 - 197 .
( 15 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام غسل الأموات ص 52 .
( 16 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان أحكام الموتى ص 65 .
( 17 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ذيل ح 416
ج 1 ص 150 .
( 18 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . . ص 79 .
( 19 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . . ص 79 .
( 20 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 438 س 32 و 34 .
( 21 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج 1 ص 18 س 9 .