تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
وفي " نهاية الإحكام ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) " يغتسل استحبابا فإن لم يفعل توضأ كذلك . وليس في " المراسم ( 3 ) " إلا استحباب غسل اليدين إلى المرفقين . وهذا ذكره في " المقنعة ( 4 ) " أيضا في أول البحث . ولعله أراد ما ذكره الصدوق في " الفقيه ( 5 ) " من استحباب غسل اليدين من المرفقين قبل تنشيف الميت ثم الوضوء ثم الغسل بعده قبل التكفين . وفي " المدارك ( 6 ) " يكفنه أولا ثم يغتسل للخبر ( 7 ) . قال : وليس في الأخبار ما يدل على الوضوء أصلا ، انتهى . وحمل الخبر الدال على تقديم التكفين على الغسل في " الذكرى ( 8 ) " على حال الضرورة . وظاهر عبارة الكتاب وأكثر الكتب التي ذكرناها وصريح بعضها استحباب تقديم غسل المس وقال في " الذكرى ( 9 ) " في مبحث الأغسال إن من الأغسال المسنونة الغسل للتكفين . وقد نقلناه في مبحث الأغسال عن الصدوق وأن المحقق قال : الرواية به صحيحة ( 10 ) . وفي " المبسوط ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) " أن المراد بالوضوء وضوء الصلاة . ونسبه
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميت وكيفيته ج 2 ص 245 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 18 . ( 3 ) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الأموات وأحكامه ص 49 . ( 4 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 77 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ذيل ح 416 ج 1 ص 150 . ( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 99 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 760 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 33 وفي ما يجب له الغسل ويندب ص 24 س 10 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 33 وفي ما يجب له الغسل ويندب ص 24 س 10 . ( 10 ) تقدم سابقا في الأغسال المندوبة ج 1 ص 87 هامش 12 . ووسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 4 ج 2 ص 937 - 938 . ( 11 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 18 .
مفتاح الكرامة — صفحة 58 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي