شرح
وفي " نهاية الإحكام ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) " يغتسل استحبابا فإن لم يفعل توضأ كذلك .
وليس في " المراسم ( 3 ) " إلا استحباب غسل اليدين إلى المرفقين . وهذا ذكره
في " المقنعة ( 4 ) " أيضا في أول البحث . ولعله أراد ما ذكره الصدوق في " الفقيه ( 5 ) " من
استحباب غسل اليدين من المرفقين قبل تنشيف الميت ثم الوضوء ثم الغسل بعده
قبل التكفين .
وفي " المدارك ( 6 ) " يكفنه أولا ثم يغتسل للخبر ( 7 ) . قال : وليس في الأخبار ما
يدل على الوضوء أصلا ، انتهى .
وحمل الخبر الدال على تقديم التكفين على الغسل في " الذكرى ( 8 ) " على حال
الضرورة . وظاهر عبارة الكتاب وأكثر الكتب التي ذكرناها وصريح بعضها
استحباب تقديم غسل المس وقال في " الذكرى ( 9 ) " في مبحث الأغسال إن من
الأغسال المسنونة الغسل للتكفين . وقد نقلناه في مبحث الأغسال عن الصدوق
وأن المحقق قال : الرواية به صحيحة ( 10 ) .
وفي " المبسوط ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) " أن المراد بالوضوء وضوء الصلاة . ونسبه
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميت وكيفيته ج 2 ص 245 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 18 .
( 3 ) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الأموات وأحكامه ص 49 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 77 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ذيل ح 416
ج 1 ص 150 .
( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 99 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 760 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 33 وفي ما يجب له
الغسل ويندب ص 24 س 10 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 33 وفي ما يجب له
الغسل ويندب ص 24 س 10 .
( 10 ) تقدم سابقا في الأغسال المندوبة ج 1 ص 87 هامش 12 . ووسائل الشيعة : ب 1 من أبواب
الأغسال المسنونة ح 4 ج 2 ص 937 - 938 .
( 11 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 18 .