ويستحب أن يقدم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين
شرح
أنه المشهور . وبه قطع الأكثر كما في " الذكرى ( 1 ) " ومذهب الأكثر كما في
" المدارك ( 2 ) والكفاية ( 3 ) " وظاهر الأكثر كما في " كشف اللثام ( 4 ) " وعزاه في
" المختلف ( 5 ) " إلى الكاتب وعلي بن بابويه والمفيد والشيخ وسلار والقاضي
والتقي .
وخالف أبو العباس في " الموجز الحاوي ( 6 ) " فقال : ومنه ما في الماء
والشهيد في حواشيه ( 7 ) على الكتاب . ولم أجد في القدماء والمتأخرين
مخالفا سواها إلا ما نقله العجلي ( 8 ) عن بعض ، نعم تردد المصنف في
" التحرير ( 9 ) " وظاهر " التذكرة ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) " والمولى الأردبيلي في
" مجمعه ( 12 ) " .[ استحباب اغتسال الغاسل أو توضئه قبل التكفين ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويستحب أن يقدم الغاسل غسله
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 46 س 34 - 35 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 99 .
( 3 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في كفن الميت وحنوطه ص 7 س 3 .
( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 285 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 390 .
( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص 50 .
( 7 ) لا يوجد لدينا .
( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 161 .
( 9 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات وتكفينهم ج 1 ص 18 س 17 - 18 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 18 .
( 11 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميت وتحنيطه ج 2 ص 241 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ح 1 ص 194 .