تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
ويستحب تخصيص الجنب بالماء المباح أو المبذول وييمم الميت ويتيمم المحدث
شرح
وقال الشافعي ( 1 ) : إذا تيمم للنافلة لم يجز أن يصلي به فريضة ووافقنا أبو حنيفة ( 2 ) فيما قلناه . وفي " التذكرة ( 3 ) " لو تيمم لصلاة النفل استباح به الفرض . وبه قال أبو حنيفة . وأصح وجهي الشافعي المنع . ولا خلاف أنه إذا تيمم للنفل استباح مس المصحف وقراءة العزائم إن كان تيممه عن جنابة . ولو تيمم المحدث لمس مصحف أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده . وفي استباحة صلاة النفل أو الفرض للشافعي وجهان ، انتهى .[ في تخصيص الجنب بالماء دون الميت والمحدث ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويستحب تخصيص الجنب بالماء وييمم الميت ويتيمم المحدث ) * كما في " الفقيه ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) " في آخر عبارته و " الشرائع ( 7 ) " كما نسبه إليها جماعة و " كشف الرموز ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والتلخيص ( 12 ) والذكرى ( 13 ) والدروس ( 14 )
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي : باب التيمم ج 1 ص 117 والمجموع : ج 2 ص 242 . ( 2 ) المبسوط للسرخسي : باب التيمم ج 1 ص 117 والمجموع : ج 2 ص 242 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 207 مسألة 312 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح 223 ج 1 ص 108 . ( 5 ) النهاية ونكتها : الطهارة في التيمم وأحكامه ج 1 ص 264 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 406 . ( 7 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 50 . ( 8 ) كشف الرموز : الطهارة في التيمم ج 1 ص 106 . ( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 153 . ( 10 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمم ج 1 ص 235 . ( 11 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 22 س 32 . ( 12 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) كتاب الطهارة في التيمم ج 26 ص 273 . ( 13 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوغات التيمم ص 23 س 5 . ( 14 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 132 درس 23 .
مفتاح الكرامة — صفحة 508 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي