شرح
المحقق في " المعتبر ( 1 ) " وأبو العباس في " المهذب البارع ( 2 ) " والمحقق الثاني ( 3 )
وسبط الشهيد الثاني ( 4 ) وغيرهم ( 5 ) أن النزاع إنما هو في الأولية لا غير . وفي
" الذكرى ( 6 ) " هذه الأولية مستحبة في المباح ومستحقة في البذل للأحوج والأولى
بوصية وشبهها . وفي " البيان ( 7 ) والدروس ( 8 ) " يختص الجنب بالماء المبذول للأحوج
وزاد في " الدروس " وكذا يقدم الجنب على سائر المحدثين . وفي " جامع
المقاصد ( 9 ) وفوائد الشرائع ( 10 ) وحاشية الإرشاد ( 11 ) " أنه لو بذله باذل للأحوج
اختص بالجنب وجوبا . وهو الظاهر من " المدارك ( 12 ) " لكن في " المعتبر ( 13 )
والروض ( 14 ) " جعل من محل النزاع ما لو بذل للأحوج . وظاهره أنه حينئذ يختص
به الجنب استحبابا كما صرح به في " المهذب البارع ( 15 ) " لكنه قال في " غاية
المرام ( 16 ) " لو كان مبذولا للأحوج أو مملوكا للجميع احتجنا إلى تمييز الأحوج
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 406 .
( 2 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 218 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 513 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 251 .
( 5 ) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 140 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في مسوغات التيمم ص 23 س 7 .
( 7 ) البيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ص 37 .
( 8 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 132 درس 23 .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 512 .
( 10 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ص 21 س 11 ( مخطوط مكتبة المرعشي
الرقم 6584 ) .
( 11 ) حاشية الإرشاد : في التيمم ص 14 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 79 ) .
( 12 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 250 - 252 .
( 13 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 406 .
( 14 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 131 س 13 .
( 15 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 218 - 219 .
( 16 ) غاية المرام : كتاب الطهارة في التيمم ص 7 س 26 ( مخطوط مكتبة گوهر شاد الرقم 58 ) .