تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
وينقضه نواقضها والتمكن من استعمال الماء فلو وجده قبل الشروع بطل ، فإن عدم استأنف
شرح
الغاية غاية ، وكذا مس كتابة القرآن ، لأن الأمة لم تفرق بين المس واللبث في المساجد . وناقشه في ذلك المحقق الثاني ( 1 ) وجماعة من المتأخرين ( 2 ) . واختاره في " كشف اللثام ( 3 ) " وأيده له بأن الناس متفقون على أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما أمره رفع منعه وليس لنا قاطع برفعه منعه من كل ما يمنعه ولا تفيده العمومات المتقدمة فيقتصر على اليقين من الصلاة والخروج من المسجدين وفي " التذكرة ( 4 ) " لو تيمم يعني الجنب لضرورة ففي جواز قراءة العزائم إشكال . قلت : قد يقال ( 5 ) : إن التيمم يشرع لكل ما يشرع له الوضوء لعموم المنزلة الموجودة في خبر حماد ( 6 ) وللأخبار ( 7 ) الدالة على أن التراب والماء سواء وقوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 8 ) : " يكفيك التراب عشر سنين " .[ في نواقض التيمم ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وينقضه نواقضها والتمكن من استعمال الماء فلو وجده قبل الشروع بطل تيممه ، فإن عدم استأنف ) * اشتمل هذا على أحكام :
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 505 - 506 . ( 2 ) منهم المحقق في المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 402 - 403 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 242 ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 66 - 67 . ( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 492 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 237 مسألة 68 . ( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 249 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب التيمم ح 2 ج 2 ص 995 . ( 7 ) وسائل الشيعة : باب 23 من أبواب التيمم ح 1 و 5 و 6 ج 2 ص 994 - 995 . ( 8 ) وسائل الشيعة : باب 23 من أبواب التيمم ح 2 ج 2 ص 995 .