شرح
البرهان ( 1 ) والدلائل والمدارك ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) والمفاتيح ( 4 ) " ونقله في " الذكرى ( 5 ) عن
الخلاف " وهو ظاهر " الغنية ( 6 ) " ونقل في " كشف اللثام ( 7 ) عن الجمل والاصباح
والجامع " وقد تقدم ( 8 ) في صدر الكتاب نقل عبارات هذه الكتب بأجمعها .
وخالف فخر المحققين فاستثنى دخول المسجدين واللبث في المساجد
ومس كتابة القرآن وبمعناه ما قاله في " شرح الإرشاد " حيث قال على ما نقل عنه :
إنه يبيح الصلاة من كل حدث والطواف من الأصغر خاصة ولا يبيح من الأكبر إلا
الصلاة والخروج من المسجدين . ونسبه فيه إلى المصنف أيضا . نقل ذلك عنه في
" كشف اللثام ( 9 ) " واستدل * عليه في " الإيضاح " بقوله تعالى * ( ولا جنبا إلا عابري
سبيل حتى تغتسلوا ( 10 ) * جعل غاية التحريم الغسل فلا يزول بالتيمم وإلا لم تكن
* - استدلال فخر الاسلام مبني على أن المراد النهي عن قرب مواضع الصلاة
أي المساجد إلا اجتيازا وإن كان مجازا إلا أنه لو أريد بها نفسها كان عابري
سبيل بمعنى مسافرين فيفيد أن لا يجوز التيمم في الحضر وليس مذهبنا قال :
وليس ما بعده من الأمر بالتيمم نصا في تسويغ اللبث في المساجد وظاهره دعوى
الإجماع على جواز التيمم في الحضر للجنب فيبطل ما في المدارك وغيرها مما
ذكر في الآية ( منه ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 241 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 249 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة فيما يستباح في التيمم . . . ص 109 س 37 و 40 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في موارد وجوب التيمم ج 1 ص 59 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمم ص 110 س 6 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) كتاب الطهارة في كيفية التيمم ص 493 س 14 - 17 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 491 .
( 8 ) تقدم في ج 1 ص 106 - 109 .
( 9 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 491 .
( 10 ) سورة النساء : 43 .