شرح
بعض شاذ . وفي " المدارك ( 1 ) " لا خلاف فيه بين العلماء .
وقد تقدم الكلام فيما لو وجده بعد الفراغ من الصلاة وخروج وقتها ونقل
الإجماعات فيه .
وأما لو وجده بعد الفراغ والوقت باق فالمصنف في " المنتهى ( 2 ) والتحرير ( 3 )
والتذكرة ( 4 ) " والشهيد في " الدروس ( 5 ) " والسيد في " المدارك ( 6 ) " أنه لا إعادة عليه .
وكذا " المعتبر ( 7 ) " بناء على الجواز في السعة وفيه ( 8 ) وفي " التذكرة ( 9 ) " اختيار العدم
على اعتبار الضيق أيضا ، لأن المعتبر ظنه ، فلا يقدح ظهور الخلاف . وفي
" الخلاف ( 10 ) والاستبصار ( 11 ) " وظاهر " التهذيب ( 12 ) " أنه يعيد . وحكي ذلك عن
الحسن ( 13 ) والكاتب ( 14 ) ونسبه في " المنتهى ( 15 ) " إلى من اشترط الضيق وفي " كشف
اللثام ( 16 ) " أن الأولى استحبابها .
وليعلم أنهم اختلفوا فيما إذا حكم بإتمام الصلاة مع وجود الماء ، إما لكونه قد
تجاوز محل القطع أو قلنا بالاكتفاء بالشروع فهل يعيد التيمم لو فقد الماء بعد
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 254 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 117 .
( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 22 س 24 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 213 مسألة 315 .
( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 133 درس 24 .
( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 244 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 396 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 36 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 212 مسألة 315 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الطهارة ج 1 ص 150 مسألة 97 .
( 11 ) الإستبصار : كتاب الطهارة في أن المتيمم إذا وجد . . . ذيل الحديث 555 ج 1 ص 160 .
( 12 ) تهذيب الأحكام : ب 8 من التيمم وأحكامه ذيل الحديث 562 ج 1 ص 194 .
( 13 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 447 .
( 14 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : في أحكام التيمم ص 111 س 8 .
( 15 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 117 .
( 16 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 494 .