ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة وفي الغسل ضربتان
شرح
السيد فقط . وليته دلنا على هؤلاء الجماعة الذين قالوا بهذه المقالة ، كلا ما قال بها
سوى أبي حنيفة وأحزابه كما سمعته عن المنتهى .
وفي " المنتهى " أيضا لا يستحب مسح إحدى الراحتين بالأخرى خلافا
لبعض الجمهور ( 1 ) . قلت لعله رحمه الله تعالى لم يلحظ " النهاية ( 2 ) " فإن فيها : يستحب
مع النفض مسح إحدى الراحتين بالأخرى . وهو ظاهر " المبسوط ( 3 ) " حيث قال
فيه : وضع يديه معا على الأرض مفرجا أصابعه وينفضهما ويمسح إحداهما
بالأخرى ثم يمسح بهما وجهه ، انتهى . وعن المحقق في " النكت ( 4 ) " أما الجمع بين
الأمرين فلا أعرفه . وفي " المدارك ( 5 ) " لا نعلم مستند ذلك .
وفي " حاشية الفاضل الميسي والروضة ( 6 ) " أن نفضهما إما بمسحهما بثوبه أو
مسح إحداهما بالأخرى أو غير ذلك . وذكر في " الروضة ( 7 ) " أنه ينفخ ما عليهما
من التراب .[ في التيمم عن الوضوء والغسل ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة
وفي الغسل ضربتان ) * هذا من دين الإمامية كما عن " أمالي الصدوق ( 8 ) "
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 3 ص 99 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 263 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 32 - 33 .
( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 263 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 236 .
( 6 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 459 .
( 7 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 459 .
( 8 ) لم نظفر على هذه الفتوى في الأمالي المطبوع وإنما الذي وجدناه فيه هو الحكم بثلاثة
ضربات من غير فرق بين الغسل والوضوء ، واعترف بذلك في كشف اللثام : ج 2 ص 477 ،
نعم حكاها عنه غير واحد منهم صاحب الرياض : ج 2 ص 318 ، وصاحب حاشية مدارك
الأحكام : ص 85 س 3 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14375 ) .