تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
واستحب القضاء جماعة منهم المحقق في " المعتبر ( 1 ) " واستحب الأداء المصنف في " النهاية ( 2 ) " لحرمة الوقت . وناقشه في ذلك صاحب " كشف اللثام ( 3 ) " . وذهب أبو العباس في صلاة " الموجز ( 4 ) " والصيمري في " غاية المرام ( 5 ) " وطهارة " كشف الالتباس ( 6 ) " إلى أنه يجب عليه ذكر الله تعالى مقدار الصلاة ولا يجب عليه القضاء . ونقل ذلك المصنف في صلاة " المختلف ( 7 ) " وأبو العباس في " المهذب ( 8 ) " والصيمري في " غاية المرام ( 9 ) " عن المفيد في رسالته إلى ولده ، لكن قال في " كشف اللثام " : وعن المفيد قول بأن عليه ذكر الله تعالى مقدار الصلاة ، قال : ولا بأس ( 10 ) به . ولم يذكر أنه قال لا يجب عليه القضاء . وفي طهارة " الموجز الحاوي " لو ألزم بوظيفة الوقت لا يستبيح غيرها وتبطل بتمكنه من أحدهما ( 11 ) . ومعناه إنه لو ألزم بأداء الصلاة الحاضرة التي هي وظيفة الوقت لا يباح له أن يصلي غيرها قضاء أو نافلة ، وإذا وجد الماء في أثنائها بطلت . واعلم أنه قد يقال : بوجوب القضاء بدعوى ثبوت مطلوبية الصلاة وإلا لزم أن يكون الطهور شرطا لوجوبها لا وجودها وهو باطل إجماعا . والجواب : إن هذا يتم إن قام عموم على مطلوبية الصلاة الفريضة حين عدم وجوبها وهذا لا أثر له ، والعمومات التي تدل على الأمر بها في أوقاتها كما تدل
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الصلاة في القضاء ج 2 ص 405 . ( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 1 ص 201 . ( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 465 . ( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) كتاب الصلاة في القضاء ص 109 . ( 5 ) غاية المرام : كتاب الطهارة في التيمم ص 7 س 18 ( فتوغرافية مكتبة گوهر شاد الرقم 58 ) . ( 6 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 387 . ( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في قضاء الصلوات ج 3 ص 30 . ( 8 ) المهذب البارع : كتاب الصلاة في القضاء ج 1 ص 457 . ( 9 ) غاية المرام : كتاب الطهارة في التيمم ص 7 س 19 ( فتوغرافية مكتبة گوهرشاد الرقم 58 ) . ( 10 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 465 . ( 11 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) الطهارة في التيمم ص 57 .