شرح
جماعة ( 1 ) عن علم الهدى في " الناصرية " وفي " كشف الالتباس ( 2 ) " أنه المشهور .
وهو ظاهر " المقنعة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) " فإنه قيل في الكتب
الأربعة : إنه إذا خاف على نفسه من الثلج أخر الصلاة حتى يتمكن من الماء
فيغتسل أو التراب فيتيمم . فإن الظاهر أن ذلك لتلك الصلاة ، ويحتمل أن يقال إنما
أوجب القضاء لأنه واجد للثلج وتأخيره للمشقة يناسب العقوبة بالقضاء ، فلا يلزم
في فاقد المطهر أن يكون محبوسا في موضع نجس لا تراب طاهر فيه ولا ماء
إلا أن الظاهر تعميم الحكم .
وتردد المحقق في صلاة " النافع ( 7 ) " والمصنف في طهارة " المختلف ( 8 ) " وكذا
اليوسفي في " كشف الرموز ( 9 ) " وأبو العباس في " المهذب ( 10 ) والمقتصر ( 11 ) " والمقداد
في التنقيح ( 12 ) والشهيد الثاني في " روض الجنان ( 13 ) " والصيمري في صلاة " كشف
الالتباس ( 14 ) " حيث ذكروا القولين في القضاء من دون ترجيح .
هامش
( 1 ) منهم : العلامة في منتهى المطلب : ج 3 ص 73 ، والسيد العاملي في مدارك الأحكام : ج 2
ص 243 ، والسيد الطباطبائي في رياض المسائل : ج 4 ص 276 .
( 2 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 386 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ص 60 .
( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمم وأحكامه ج 1 ص 261 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمم وأحكامه ج 1 ص 31 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمم ص 71 .
( 7 ) المختصر النافع : كتاب الصلاة في القضاء ص 46 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 444 و 445 .
( 9 ) كشف الرموز : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج 1 ص 205 و 206 .
( 10 ) المهذب البارع : كتاب الصلاة في القضاء ج 1 ص 457 .
( 11 ) الموجود في المقتصر حسب ظاهر عبارته أنه أفتى بسقوط الأداء والقضاء معا فراجع
المقتصر : ص 89 .
( 12 ) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في قضاء الصلوات الفائتة ج 1 ص 266 .
( 13 ) الموجود في روض الجنان الصلاة في القضاء ص 358 س 10 : الحكم بترجيح وجوب
القضاء فراجع .
( 14 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في القضاء ص 170 س 8 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .