شرح
المفيد ( 1 ) في أحد قوليه و " جامع الشرائع ( 2 ) " .
وفي " جامع المقاصد ( 3 ) " أن سقوط الأداء ظاهر مذهب أصحابنا . وفي " روض
الجنان ( 4 ) والمدارك ( 5 ) " أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا وفي " كشف
الالتباس ( 6 ) والرياض ( 7 ) " أنه المشهور . قلت : وبه صرح في " المقنعة ( 8 ) والمبسوط ( 9 )
والوسيلة ( 10 ) والسرائر ( 11 ) " والكتب الآتية التي اختير فيها وجوب القضاء ، لكن في
" الشرائع ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) " وغيرهما ( 14 ) أن بعض الأصحاب قال : يصلي ويعيد . ولعلهم
أرادوا جد المرتضى ( 15 ) فإنه حكى عن جده وجوب الأداء لا القضاء ، فتأمل . وفي
" التذكرة ( 16 ) " أيضا بعد أن نسبه إلى بعض علمائنا قال : وبه
قال الشيخ في المبسوط والنهاية . قلت : لعله يشير إلى قول الشيخ ( 17 ) إذا كان
هامش
( 1 ) نقله عنه في رسالته إلى ولده في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في قضاء الصلوات ج 3 ص 30 .
( 2 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ص 47 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 486 .
( 4 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في أسباب التيمم ص 128 س 14 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 242 .
( 6 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 386 .
( 7 ) الموجود في الرياض : نسبته إلى الأشهر وهو غير المشهور اصطلاحا وحقيقة . راجع رياض
المسائل : ج 4 ص 275 .
( 8 ) المقنعة : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ص 60 .
( 9 ) المبسوط : الطهارة في التيمم وأحكامه ج 1 ص 31 .
( 10 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمم ص 71 .
( 11 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 139 .
( 12 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الطهارة الترابية ج 1 ص 49 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ما يتيمم به ج 2 ص 183 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التيمم ص 23 س 17 .
( 15 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) كتاب الطهارة في التيمم م 55 ص 226 س 4 .
( 16 ) لم يذكر وجوب الأداء إلا في المبسوط ويدل عليه أن في التذكرة أيضا لم ينقله إلا عن
المبسوط ، راجع المبسوط : ج 1 ص 31 ، والتذكرة : ج 2 ص 183 .
( 17 ) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 31 .