شرح
أيضا عند الضرورة ( 1 ) .
وفي " السرائر ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والجعفرية ( 5 ) وشرحها ( 6 )
والمدارك ( 7 ) وكشف اللثام ( 8 ) " إنكار التيمم بالثلج وأنكر أيضا فيما عدا الأخير
إمساس أعضاء الوضوء والغسل به ، لخروجه عن اسمي الوضوء والغسل ، لتوقفهما
على الجريان .
وناقش في " جامع المقاصد " ما في المنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام
والمختلف من أن الواجب إمساس الماء بالأعضاء وإجراؤه عليها فإذا تعذر
أحدهما لم يسقط الآخر بأنه إن أريد وجوب المماسة من حيث هي هي كذلك
فممنوع وإن أريد لكونها جزء من مفهوم الغسل الذي هو عبارة عن المماسة مع
الجريان فمسلم ، لكن إنما يجب مع إمكان الجزء الآخر ، لأن وجوبه إنما هو حال
كونه جزأ لا مطلقا ( 9 ) ، انتهى .
وفي " كشف اللثام " أن تجويز ذلك عند الضرورة كما في المنتهى حسن .
وقال : إنه يحتمل إرادة السيد وموافقيه القائلين بالتيمم بالثلج مسح جميع البدن أو
أعضاء الوضوء كما ذكره الشيخان وابنا حمزة وسعيد واحتمله المصنف في المختلف
والمنتهى من الخبر واختاره فيهما وفي التذكرة ونهاية الإحكام ( 10 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 3 ص 72 .
( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 138 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 378 .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 485 و 486 .
( 5 ) الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) المجموعة الأولى في التيمم بالصعيد ص 94 .
( 6 ) المطالب المظفرية : في التيمم ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمم به ج 2 ص 208 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 464 .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 486 .
( 10 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 464 وص 463 .