تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
شرح
حيث قيل : التراب أو وجه الأرض ونقله في " الصحاح ( 1 ) " عن ثعلب ونقله في " كشف اللثام عن العين والمحيط والأساس والمفردات للراغب والسامي والخلاص والمغرب " قال : وفيها : وفي " تهذيب اللغة والمقاييس " عن الزجاج لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك ( 2 ) . وفي " التذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) والمختلف ( 5 ) " أن حقيقة التراب باقية في الحجر * . وأما المنع من التيمم به فظاهر " الغنية ( 6 ) " الإجماع عليه وهو المنقول عن السيد في شرح الرسالة ( 7 ) والكاتب ( 8 ) والتقي ( 9 ) . وهو خيرة الأستاذ أدام الله * - وقال الشيخ نجيب الدين ( 10 ) إنه عرض رسالة شيخه على بعض فضلاء العجم فأثنى عليها وقال إلا موضعا منها . فقال : أي موضع ؟ فقال : تجويزه التيمم بالحجر ، فقال له الشيخ نجيب الدين : أليس قد نقل الإجماع على أن التيمم من الأرض ؟ فقال : نعم . فقال أليس قد نقل على أن الحجر من الأرض ؟ فقال : نعم . فقال له : فعلى هذا يجوز التيمم على الحجر بالاجماع . فقال : نعم . ولكن قال بعض المفسرين : إن الطيب هو الخالص . فاستطرف ذلك الحاضرون ، انتهى . قلت : فيما استدل به الشيخ نجيب الدين نظر ظاهر ( منه ) .
هامش
( 1 ) الصحاح : ج 2 ص 498 . ( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 455 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 173 . ( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 198 . ( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ما يتمم به ج 1 ص 420 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) الطهارة في حكم التيمم ص 490 س 32 . ( 7 ) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 372 . ( 8 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 420 . ( 9 ) الكافي في الفقه : في فرض التيمم ص 136 . ( 10 ) لا يوجد كتابه لدينا .