شرح
حيث قيل : التراب أو وجه الأرض ونقله في " الصحاح ( 1 ) " عن ثعلب ونقله في
" كشف اللثام عن العين والمحيط والأساس والمفردات للراغب والسامي
والخلاص والمغرب " قال : وفيها : وفي " تهذيب اللغة والمقاييس " عن الزجاج لا
أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك ( 2 ) .
وفي " التذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) والمختلف ( 5 ) " أن حقيقة التراب باقية في
الحجر * .
وأما المنع من التيمم به فظاهر " الغنية ( 6 ) " الإجماع عليه وهو المنقول عن
السيد في شرح الرسالة ( 7 ) والكاتب ( 8 ) والتقي ( 9 ) . وهو خيرة الأستاذ أدام الله
* - وقال الشيخ نجيب الدين ( 10 ) إنه عرض رسالة شيخه على بعض فضلاء
العجم فأثنى عليها وقال إلا موضعا منها . فقال : أي موضع ؟ فقال : تجويزه التيمم
بالحجر ، فقال له الشيخ نجيب الدين : أليس قد نقل الإجماع على أن التيمم من
الأرض ؟ فقال : نعم . فقال أليس قد نقل على أن الحجر من الأرض ؟ فقال : نعم .
فقال له : فعلى هذا يجوز التيمم على الحجر بالاجماع . فقال : نعم . ولكن قال بعض
المفسرين : إن الطيب هو الخالص . فاستطرف ذلك الحاضرون ، انتهى . قلت : فيما
استدل به الشيخ نجيب الدين نظر ظاهر ( منه ) .
هامش
( 1 ) الصحاح : ج 2 ص 498 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 455 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 173 .
( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 198 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ما يتمم به ج 1 ص 420 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) الطهارة في حكم التيمم ص 490 س 32 .
( 7 ) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 372 .
( 8 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 420 .
( 9 ) الكافي في الفقه : في فرض التيمم ص 136 .
( 10 ) لا يوجد كتابه لدينا .