شرح
أما الجواز فعليه الإجماع كما في " الخلاف ( 1 ) ومجمع البيان ( 2 ) " وظاهر
" التذكرة ( 3 ) " حيث قال عندنا وهو مذهب الأكثر كما في " مجمع البرهان ( 4 )
والمفاتيح ( 5 ) وكشف اللثام ( 6 ) " بل في " مجمع البرهان ( 7 ) " ينبغي أن يكون لا نزاع فيه .
وهو المشهور كما في " الكفاية ( 8 ) " .
وهو خيرة " المبسوط ( 9 ) ومختصر المصباح ( 10 ) والخلاف ( 11 ) والمعتبر ( 12 )
والشرائع ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) والتحرير ( 15 ) والمنتهى ( 16 ) والإرشاد ( 17 ) والمختلف ( 18 )
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 134 مسألة 77 .
( 2 ) مجمع البيان : سورة النساء ج 3 ص 52 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 176 مسألة 298 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 222 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أفعال التيمم ج 1 ص 61 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 455 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 220 .
( 8 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمم ص 8 س 25 .
( 9 ) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 31 .
( 10 ) مختصر المصباح : في التيمم ص 14 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) .
( 11 ) الخلاف : كتاب الطهارة في وجوب التيمم بالتراب ج 1 ص 134 مسألة 77 .
( 12 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 372 .
( 13 ) المذكور في الشرائع : ج 1 ص 47 هو قوله : ولا بالوحل مع وجود التراب . ولم يذكر من
الحجر فيه شئ ولو قلنا بما قال في كشف اللثام : ج 2 ص 450 : ولما اشترط كونه ترابا
أو حجرا أو مدرا كأنه لأجل أن لا يجوز بالوحل انتهى . فهو أيضا لا يغني لأن نفي الوحل
لا يستلزم اثبات خصوص الحجر بل يعم اثبات اعتبار الحجر وغيره فتأمل .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 173 مسألة 296 .
( 15 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 1 ص 21 س 35 .
( 16 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمم به ج 3 ص 59 .
( 17 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمم وكيفية ج 1 ص 234 .
( 18 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 420 .