وغسل النجاسة العينية عن البدن والثوب أولى من الوضوء مع
القصور عنهما ،
شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) " وفي " نهاية الإحكام ( 2 ) " أن الجنب يحتمل مساواته للمحدث
ووجوب صرف الماء لبعض الأعضاء . ويأتي لهذا الأخير تتمة في آخر بحث التيمم .
وقال في " المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) " المتضرر بعض أعضائه يحتاط بغسل
الصحيح والتيمم وعامة أصحاب الشافعي أنه يغسل ما يقدر على غسله ويتيمم ( 5 ) .
وليعلم أنه لو كان عليه طهارتان كما في الأغسال المجامعة للوضوء ، فإذا
وجد من الماء ما يكفي أحدهما فإنه يستعمله ويتيمم عن الآخر كما في " نهاية
الإحكام ( 6 ) والبيان ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) وروض الجنان ( 9 ) " لكن في " البيان ( 10 ) " أنه
يتيمم بعد استعمال الماء ويحتمل صحته قبله .[ في أولوية غسل النجاسة من الوضوء ]
قوله قدس سره : * ( وغسل النجاسة عن البدن والثوب أولى من
الوضوء مع القصور عنهما ) * فيجب صرف الماء حينئذ في إزالة النجاسة عن
البدن إجماعا كما في " التذكرة ( 11 ) " ولا نعرف في ذلك خلافا بين أهل العلم كما في
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 477 .
( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 186 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 35 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الطهارة في حكم الخائف من استعمال الماء ج 1 ص 154 مسألة 105 .
( 5 ) المجموع : في التيمم ج 2 ص 287 و 288 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 186 .
( 7 ) البيان : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ص 34 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 477 .
( 9 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 119 س 22 .
( 10 ) البيان : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ص 34 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 171 .