تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
وغسل النجاسة العينية عن البدن والثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما ،
شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) " وفي " نهاية الإحكام ( 2 ) " أن الجنب يحتمل مساواته للمحدث ووجوب صرف الماء لبعض الأعضاء . ويأتي لهذا الأخير تتمة في آخر بحث التيمم . وقال في " المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) " المتضرر بعض أعضائه يحتاط بغسل الصحيح والتيمم وعامة أصحاب الشافعي أنه يغسل ما يقدر على غسله ويتيمم ( 5 ) . وليعلم أنه لو كان عليه طهارتان كما في الأغسال المجامعة للوضوء ، فإذا وجد من الماء ما يكفي أحدهما فإنه يستعمله ويتيمم عن الآخر كما في " نهاية الإحكام ( 6 ) والبيان ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) وروض الجنان ( 9 ) " لكن في " البيان ( 10 ) " أنه يتيمم بعد استعمال الماء ويحتمل صحته قبله .[ في أولوية غسل النجاسة من الوضوء ] قوله قدس سره : * ( وغسل النجاسة عن البدن والثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما ) * فيجب صرف الماء حينئذ في إزالة النجاسة عن البدن إجماعا كما في " التذكرة ( 11 ) " ولا نعرف في ذلك خلافا بين أهل العلم كما في
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 477 . ( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 186 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 35 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الطهارة في حكم الخائف من استعمال الماء ج 1 ص 154 مسألة 105 . ( 5 ) المجموع : في التيمم ج 2 ص 287 و 288 . ( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 186 . ( 7 ) البيان : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ص 34 . ( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 477 . ( 9 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 119 س 22 . ( 10 ) البيان : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ص 34 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 171 .