شرح
وذلك أعني الجواز هو المنقول عن الحسن بن عيسى ( 1 ) والسيد في
" المصباح ( 2 ) " والشيخ في " الجمل ( 3 ) والمصباح ( 4 ) " وهو ظاهر " الرسالة الفخرية ( 5 ) "
أو صريحها .
ويدل عليه خبر الراوندي ( 6 ) الذي هو نص في جواز التيمم بالصفا والموثق ( 7 )
المجوز للتيمم بالحائط .
وفي " المعتبر ( 8 ) والروض ( 9 ) والروضة ( 10 ) والمدارك ( 11 ) " أن الحجر أرض
إجماعا .
وقد استدل في الكتب الاستدلالية من هذه الكتب التي ذكرناها بأن الحجر
داخل في الصعيد ، لكونه وجه الأرض ، بل في " المنتهى ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) "
نسبته إلى أهل اللغة وفي " المعتبر ( 14 ) " حكى نقله عن فضلاء أهل اللغة .
قلت : ومما صرح فيه بأن الصعيد وجه الأرض من كتب اللغة " القاموس ( 15 ) "
هامش
( 1 ) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 372 .
( 2 ) نقله عنه المحقق في المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 372 .
( 3 ) الجمل والعقود : كتاب الطهارة في التيمم ص 53 .
( 4 ) مصباح المتهجد : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ص 13 .
( 5 ) الرسالة الفخرية ( سلسلة الينابيع الفقهية ) كتاب الطهارة ج 26 ص 281 .
( 6 ) نوادر الراوندي : ص 50 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2 ص 799 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 376 .
( 9 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 121 س 1 .
( 10 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 449 .
( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ما يجوز التيمم به ج 2 ص 199 .
( 12 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 3 ص 55 - 56 .
( 13 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 198 .
( 14 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 373 .
( 15 ) القاموس المحيط : ج 1 ص 307 مادة " صعد " .