الفصل الثاني فيما يتيمم به ويشترط كونه أرضا إما ترابا أو
حجرا أو مدرا طاهرا خالصا مملوكا أو في حكمه
شرح
الفصل الثاني فيما يتيمم به
[ شرائط ما يتيمم به ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويشترط كونه أرضا إما ترابا أو حجرا أو مدرا طاهرا خالصا مملوكا أو في حكمه ) * أما اشتراط كونه أرضا فهو مذهب علمائنا كما في " المنتهى ( 1 ) " وعليه الإجماع كما في " كشف اللثام ( 2 ) " ولا نزاع فيه عندنا كما في " مجمع البرهان ( 3 ) " وجوزه أبو حنيفة ( 4 ) بالثلج ومالك ( 5 ) بالنبات وأما التراب فلا كلام فيه عندنا كما في " المنتهى ( 6 ) " .[ في كفاية التيمم بالحجر وعدمها ] وأما الحجر فالأصحاب فيه على أربعة أنحاء : الجواز والمنع والتردد فيه واشتراط الاضطرار في التيمم به .هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 3 ص 55 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 449 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 1 ص 220 .
( 4 ) المحلى : كتاب الطهارة في ما يجوز به التيمم ج 2 ص 160 .
( 5 ) المجموع : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 213 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 3 ص 55 .