وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها .
شرح
وفي " المنتهى ( 1 ) " لو احتاج إلى الثمن للنفقة لم يجب عليه الشراء قولا واحدا .[ وجوب شراء آلة الماء ]
قوله رحمه الله : * ( وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو
احتاج إليها ) * كما في " المعتبر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والذكرى ( 6 )
والموجز الحاوي ( 7 ) وكشف الالتباس ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والروض ( 10 ) " وغيرها ( 11 ) .
وفي " نهاية الإحكام ( 12 ) " أنه لو باعها بأكثر من ثمن المثل يحتمل وجوبه وإن
قلنا بعدم الوجوب في الماء ، ما لم تتجاوز الزيادة عن ثمن مثل الماء ، لبقاء الآلة
المشتراة . وكذا الحال في الإجارة كما نص على ذلك جماعة ( 13 ) .
وفي " المنتهى ( 14 ) ونهاية الإحكام ( 15 ) " لو غصب الآلة عصى وصحت طهارته .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 17 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 371 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 165 .
( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 21 س 22 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمم ج 1 ص 233 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في مسوغات التيمم ص 22 س 29 .
( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) الطهارة في التيمم ص 55 .
( 8 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ص 61 س 25 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 476 .
( 10 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 118 س 1 - 2 .
( 11 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 446 .
( 12 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 194 .
( 13 ) منهم المصنف في المنتهى : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 3 ص 37 ، والشهيد الثاني في
روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 118 س 3 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 2 ص 446 .
( 14 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 37 .
( 15 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 195 .