ولو وهب منه الماء أو أعير الدلو وجب القبول بخلاف ما لو وهب
الثمن أو الآلة . ولو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي فإن تعذر تيمم
شرح
[ فيما لو واهب الماء أو أعير الدلو أو الآلة ]
قوله رحمه الله : * ( ولو وهب منه الماء أو أعير الدلو وجب القبول ) *
كما صرح بالأول في " المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 )
والذكرى ( 6 ) والبيان ( 7 ) والموجز الحاوي ( 8 ) وشرحه ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) " وغيرها ( 11 ) .قوله رحمه الله : * ( بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة ) * كما في
الكتب المذكورة ( 12 ) ما عدا " المنتهى ( 13 ) " فإنه وافق " المبسوط ( 14 ) " في وجوب
قبول الثمن ، لأنه مساو للماء في عدم المنة وثبوتها . وفيه : أن العادة جارية
على الفرق بين الأمرين ، فلو امتنع من الاتهاب حيث يجب لم يصح تيممه
ما دام الماء باقيا في يد الباذل المقيم على البذل كما في " نهاية الإحكام ( 15 ) "
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 370 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 15 .
( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 21 س 22 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 165 .
( 5 ) نهاية الإحكام : الطهارة في التيمم ج 1 ص 193 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في مسوغات التيمم ص 22 س 28 .
( 7 ) البيان : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ص 33 .
( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) كتاب الطهارة في التيمم ص 55 .
( 9 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ص 61 س 24 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 476 .
( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 190 .
( 12 ) راجع المصادر السابقة .
( 13 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 3 ص 16 .
( 14 ) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 31 .
( 15 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 195 .