تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
والتحرير ( 1 ) والذكرى ( 2 ) والموجز الحاوي ( 3 ) وشرحه ( 4 ) والتنقيح ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) " أنه لو بيع بأجل ولم يجحف وجب مع القدرة . وظاهر " جامع المقاصد " نسبته إلى الأصحاب حيث قال : وصرحوا إلى آخره ، لكن نقل في " التنقيح ( 7 ) " عن بعض مشايخه أنه قال : لا يجب الشراء حينئذ . وفي " المنتهى ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) " وغيرها ( 12 ) أنه لو عدم الثمن وأمكنه التكسب وجب الشراء ، وكذا لو أقرض الثمن وهو موسر كما في " نهاية الإحكام ( 13 ) " ولا يجب نسيئة مع الإعسار ، خلافا للشافعي ( 14 ) . وصرح جماعة ( 15 ) بأنه لا يقهر صاحب الماء وإن فضل عنه بخلاف الطعام في المجاعة . وأما عدم الوجوب إذا تضرر فهو فتوى فضلائنا كما في " المعتبر ( 16 ) " .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 21 س 24 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : في مسوغات التيمم ص 22 س 27 . ( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الطهارة في التيمم ص 55 . ( 4 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ص 61 س 25 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 5 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 132 . ( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 475 . ( 7 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 132 . ( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 17 . ( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 195 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 165 . ( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 475 . ( 12 ) كشف اللثام : الطهارة في التيمم ج 2 ص 446 . ( 13 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 194 . ( 14 ) المجموع : باب التيمم ج 2 ص 255 . ( 15 ) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 165 ، والكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 475 . ( 16 ) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 370 .