شرح
والتحرير ( 1 ) والذكرى ( 2 ) والموجز الحاوي ( 3 ) وشرحه ( 4 ) والتنقيح ( 5 ) وجامع
المقاصد ( 6 ) " أنه لو بيع بأجل ولم يجحف وجب مع القدرة . وظاهر " جامع
المقاصد " نسبته إلى الأصحاب حيث قال : وصرحوا إلى آخره ، لكن نقل في
" التنقيح ( 7 ) " عن بعض مشايخه أنه قال : لا يجب الشراء حينئذ .
وفي " المنتهى ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) " وغيرها ( 12 )
أنه لو عدم الثمن وأمكنه التكسب وجب الشراء ، وكذا لو أقرض الثمن وهو موسر
كما في " نهاية الإحكام ( 13 ) " ولا يجب نسيئة مع الإعسار ، خلافا للشافعي ( 14 ) .
وصرح جماعة ( 15 ) بأنه لا يقهر صاحب الماء وإن فضل عنه بخلاف الطعام
في المجاعة .
وأما عدم الوجوب إذا تضرر فهو فتوى فضلائنا كما في " المعتبر ( 16 ) " .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 21 س 24 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في مسوغات التيمم ص 22 س 27 .
( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الطهارة في التيمم ص 55 .
( 4 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ص 61 س 25 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 5 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 132 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 475 .
( 7 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 132 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 17 .
( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 195 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 165 .
( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 475 .
( 12 ) كشف اللثام : الطهارة في التيمم ج 2 ص 446 .
( 13 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 194 .
( 14 ) المجموع : باب التيمم ج 2 ص 255 .
( 15 ) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 165 ، والكركي
في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 475 .
( 16 ) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 370 .