تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
والمسالك ( 1 ) " يجب الشراء بأضعاف الثمن إن لم يضر به وإن أجحف بالثمن . وفي " كشف اللثام ( 2 ) " أن الإجحاف من أعظم الضرر . وقال الشيخ في " المبسوط ( 3 ) " في نسختين منه : ومتى وجد الماء بالثمن وجب عليه شراؤه إن كان لا يضر به ، سواء كان ذلك ثمن مثله في موضعه أو غير موضعه ، انتهى . ولم ينص على ما زاد عن ثمن المثل كما نسبه إليه المحقق في " المعتبر ( 4 ) " وجماعة ( 5 ) ممن تأخر وعن السيد ( 6 ) وابن سعيد ( 7 ) إطلاق الشراء بما يقدر عليه وإن كثر ، ويمكن إرادتهما المشهور . وعن الكاتب ( 8 ) أنه لا يجب الشراء إذا كان غاليا لكنه أوجب الإعادة إذا وجد الماء . وفي " نهاية الإحكام " احتمال عدم الوجوب إن بيع بالغبن ، لأن بذل الزائد ضرر ( 9 ) . ورده غير واحد ( 10 ) وفي " المنتهى ( 11 ) " لا فرق بين أن تكون الزيادة يتغابن يتغابن بها أم لا عندنا . وظاهره الإجماع . وعن القاضي أنه إن كان متمكنا من ابتياعه من غير مضرة تلحقه وجب ،
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 110 . ( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 444 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 30 . ( 4 ) يعني فتوى المذكور ، راجع المعتبر : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 369 . ( 5 ) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 445 ، والبحراني في الحدائق الناضرة الطهارة في التيمم ج 4 ص 264 . ( 6 ) لم أعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا وإنما نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 369 . ( 7 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التيمم ص 45 . ( 8 ) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 369 . ( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 194 . ( 10 ) منهم المحقق في المعتبر : ج 1 ص 369 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 2 ص 445 ، والبحراني في الحدائق : ج 4 ص 266 . ( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 15 .