تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ولو علم قرب الماء منه وجب السعي إليه ما لم يخف ضررا أو فوت الوقت . وكذا يتيمم لو تنازع الواردون وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد فوات الوقت ولو صب الماء في الوقت تيمم وأعاد ولو صبه قبل الوقت لم يعد .
شرح
الطالب ما لم يظن ويسقط لو علم عدمه انتهى . ويجوز أن يكون المعنى في الجميع واحدا . وفي " المنتهى " في وجوب إعادة الطلب نظر أقربه الوجوب وللشافعي وجهان وعلتهما ظاهرة ( 1 ) . وفي " التحرير " في وجوب الطلب ثانيا إشكال أقر به عدم الوجوب ( 2 ) . فقد استشكل في الكتابين في تجديد الطلب مطلقا وقرب في أحدهما الوجوب وفي الآخر العدم .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( لو علم قرب الماء إلى آخره ) * تقدم الكلام فيه وفي " جامع المقاصد ( 3 ) " لا يكفي في خوف فوت الوقت إخبار العارف ويكفي في خوف الضرر . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وكذا يتيمم لو تنازع الواردون وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد فوات الوقت ) * هذا إشارة إلى خلاف الشافعي ( 4 ) حيث أوجب عليه الصبر إلى انتهاء النوبة إليه ولو بعد فوات الوقت ، فاندفع الإشكال عن العبارة ولا حاجة إلى تنزيلها على القول بجوازه في السعة مع اليأس . قوله رحمه الله : * ( ولو صب الماء في الوقت إلى آخره ) * تقدم الكلام فيه .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في التيمم ج 3 ص 48 . ( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 21 س 14 . ( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 468 . ( 4 ) المجموع : كتاب الطهارة في باب التيمم ج 2 ص 246 .