شرح
المنتهى انتهى . ومثله قال الأستاذ في " حاشية المدارك ( 1 ) " وفي " كشف اللثام ( 2 ) "
لا شبهة فيه إذا تضرر بتلفه ضررا لا يتحمل عادة ، انتهى .
والفارق بينه وبين الأمر ببذل المال الكثير لشراء الماء النص كما في " حاشية
الميسي وجامع المقاصد ( 3 ) والروضة ( 4 ) والمسالك ( 5 ) " وفي " التنقيح " تبعا " لنهاية
الإحكام ( 6 ) " أن الفارق كون الحاصل في مقابلة بذل المال هو الثواب دون الثاني ( 7 ) .
وفي " جامع المقاصد ( 8 ) " أيضا أن بذل العوض في الشراء مقدمة الواجب بخلاف
الخوف ، فإن ذلك ضرر مقارن . وفي " المدارك ( 9 ) " أن الفارق مهانة النفس وعدمها * .
وأما الثاني وهو الخوف للجبن فخيرة " المعتبر ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) ونهاية
الإحكام ( 12 ) والموجز الحاوي ( 13 ) وشرحه ( 14 ) والمسالك ( 15 ) والروض ( 16 )
* - وكلامه هذا جيد بالنسبة إلى ضياع المال من جهة اللص لكن الكلام فيما
هو أعم لا سيما بالنسبة إلى القليل فالفارق الإجماع إن كان ( منه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ص 73 س 5 - 13 ( مخطوط
المكتبة الرضوية الرقم 14799 ) .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 440 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 474 .
( 4 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 447 .
( 5 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 111 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 194 .
( 7 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 132 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 474 .
( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 191 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 366 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 154 مسألة 286 .
( 12 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 188 .
( 13 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) الطهارة في التيمم ص 55 .
( 14 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ص 61 س 12 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 15 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 111 .
( 16 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 117 س 26 .