أو عطش في الحال أو توقعه في المآل
شرح
والمدارك ( 1 ) " أنه كالخوف لسبب يجوز التيمم معه . وفي " كشف الالتباس ( 2 ) " أنه
المشهور وفي " كشف اللثام ( 3 ) " لا بأس به إذا اشتد بحيث يدخل في المشقة
المسوغة للرخصة . وفي " التحرير ( 4 ) " لم يجز للخائف جبنا التيمم على أحسن
الوجوه وتوقف المصنف في " المنتهى ( 5 ) " .
وألحق جماعة ( 6 ) بالخوف على النفس والمال الخوف على البضع وألحقوا به
أيضا الخوف على العرض وإن لم يخف على البضع ( 7 ) .[ فيما لو خاف العطش في استعمال الماء ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( أو عطش في الحال أو توقعه
في المآل ) * بإجماع أهل العلم كافة كما في " المعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) " وفي
" التذكرة ( 10 ) " قال ابن المنذر أجمع على ذلك كل من يحفظ عنه العلم ، وفي " الغنية ( 11 ) "
إجماع الفرقة .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 191 .
( 2 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ص 61 س 13 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 440 .
( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 21 س 30 . وفيه : أحسن الوجهين .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 22 .
( 6 ) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 470 ، والأردبيلي في
مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 216 ، والبحراني في الحدائق
الناضرة : كتاب الطهارة في التيمم ج 4 ص 275 .
( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 111 ، جامع المقاصد : كتاب الطهارة في
التيمم ج 1 ص 470 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 367 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 23 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 154 مسألة 287 .
( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) كتاب الطهارة في كيفية التيمم ص 493 س 12 .