شرح
وخيرة " المعتبر ( 1 ) " وظاهر إطلاق " المبسوط ( 2 ) والذكرى ( 3 ) " سقوط الإعادة
فيمن كان معه ماء فأراقه وهو خيرة المصنف في " التذكرة ( 4 ) " وقواه في " جامع
المقاصد ( 5 ) " وفي " المدارك ( 6 ) " أنه الأصح .
وقال في " الذكرى ( 7 ) " فحينئذ يعيد واحدة لا ما بعدها ، ويحتمل قضاء كل
صلاة يؤديها في وقت واحد في عادته . وفي " جامع المقاصد ( 8 ) " يحتمل إعادة
العصر أيضا بالإراقة في وقت الاختصاص بالظهر ، لوجوبها عند الفراغ بغير
فصل وهو حينئذ مقطوع بطهارته . قال : وفي حكم الإراقة مروره على نحو نهر
والتمكن من الشراء وقبول الهبة وحدثه لو كان متطهرا أو جنابته عمدا إذا كان
عنده ما يكفيه للوضوء خاصة . والظاهر أن الصوم كالصلاة ، قال : ولم أجد فيه
تصريحا . قال : ولا تصح هبة الماء حينئذ ، لعدم قبول العين النقل . وبذلك صرح
في " البيان ( 9 ) " .
وفي " المعتبر ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) " أن واجد الماء المخل باستعماله حتى
ضاق الوقت عن استعماله أنه يتطهر ويقضي . وفي " المدارك ( 12 ) " أنه الأظهر . قلت :
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 366 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 30 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوغات التيمم ص 22 س 18 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 166 مسألة 294 .
( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 469 .
( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 185 .
( 7 ) لم نعثر عليه في الذكرى . بل ذكره العلامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات
التيمم ج 2 ص 166 ، وجعله في مدارك الأحكام : ج 2 ص 185 للعلامة احتمالا .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 469 - 470 .
( 9 ) البيان : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ص 34 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 366 .
( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 467 .
( 12 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 185 .