تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
وخيرة " المعتبر ( 1 ) " وظاهر إطلاق " المبسوط ( 2 ) والذكرى ( 3 ) " سقوط الإعادة فيمن كان معه ماء فأراقه وهو خيرة المصنف في " التذكرة ( 4 ) " وقواه في " جامع المقاصد ( 5 ) " وفي " المدارك ( 6 ) " أنه الأصح . وقال في " الذكرى ( 7 ) " فحينئذ يعيد واحدة لا ما بعدها ، ويحتمل قضاء كل صلاة يؤديها في وقت واحد في عادته . وفي " جامع المقاصد ( 8 ) " يحتمل إعادة العصر أيضا بالإراقة في وقت الاختصاص بالظهر ، لوجوبها عند الفراغ بغير فصل وهو حينئذ مقطوع بطهارته . قال : وفي حكم الإراقة مروره على نحو نهر والتمكن من الشراء وقبول الهبة وحدثه لو كان متطهرا أو جنابته عمدا إذا كان عنده ما يكفيه للوضوء خاصة . والظاهر أن الصوم كالصلاة ، قال : ولم أجد فيه تصريحا . قال : ولا تصح هبة الماء حينئذ ، لعدم قبول العين النقل . وبذلك صرح في " البيان ( 9 ) " . وفي " المعتبر ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) " أن واجد الماء المخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن استعماله أنه يتطهر ويقضي . وفي " المدارك ( 12 ) " أنه الأظهر . قلت :
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 366 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 30 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوغات التيمم ص 22 س 18 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 166 مسألة 294 . ( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 469 . ( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 185 . ( 7 ) لم نعثر عليه في الذكرى . بل ذكره العلامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 166 ، وجعله في مدارك الأحكام : ج 2 ص 185 للعلامة احتمالا . ( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 469 - 470 . ( 9 ) البيان : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ص 34 . ( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 366 . ( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 467 . ( 12 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 185 .