من الجهات الأربع
شرح
الإصابة ولا يكلف التباعد بما يشق . واستحسن صاحب " المدارك ( 1 ) " ما مال إليه
المحقق ، ثم اعتمد اعتبار الطلب من كل جهة يرجو فيها الإصابة بحيث يتحقق
عرفا عدم وجدان الماء . وتبعه على ذلك صاحب " المفاتيح ( 2 ) " .
وفي " مجمع البرهان ( 3 ) " أن هذا الطلب غير واجب ، بل يستحب .
ورد في " المنتهى ( 4 ) " قول ابن إدريس إن الأخبار متواترة بأنا لم نظفر بسوى
خبر السكوني ( 5 ) .
وصرح جماعة من الفقهاء ( 6 ) بأن غلوة السهم رميته بعد ما يقدر المعتدل مع
اعتدال السهم والقوس وسكون الهواء . وفي " كشف اللثام " أنه المعروف ، ثم نقل
عن العين والأساس أن الفرسخ التام خمس وعشرون غلوة . وعن المغرب عن
الأجناس عن ابن شجاع أن الغلوة قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ذراع وعن
الارتشاف أنها مائة باع والميل عشر غلاء ( 7 ) .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( من الجهات الأربع ) * إجماعا كما
في " الغنية ( 8 ) " وظاهر " التذكرة ( 9 ) " حيث نسبه فيها إلى علمائنا . وقد ينطبق عليه
هامش
( 1 ) مداركاالأحكامس : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 181 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أسباب فقد التمكن ج 1 ص 59 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 217 - 218 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 47 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب التيمم ح 2 ج 2 ص 963 .
( 6 ) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 465 ، والشهيد الثاني
في روض الجنان : كتاب الطهارة في أسباب التيمم ص 119 س 8 والطباطبائي في رياض
المسائل : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 330 .
( 7 ) والهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 435 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) الطهارة في كيفية التيمم ص 493 س 13 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 150 مسألة 283 .