تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
من الجهات الأربع
شرح
الإصابة ولا يكلف التباعد بما يشق . واستحسن صاحب " المدارك ( 1 ) " ما مال إليه المحقق ، ثم اعتمد اعتبار الطلب من كل جهة يرجو فيها الإصابة بحيث يتحقق عرفا عدم وجدان الماء . وتبعه على ذلك صاحب " المفاتيح ( 2 ) " . وفي " مجمع البرهان ( 3 ) " أن هذا الطلب غير واجب ، بل يستحب . ورد في " المنتهى ( 4 ) " قول ابن إدريس إن الأخبار متواترة بأنا لم نظفر بسوى خبر السكوني ( 5 ) . وصرح جماعة من الفقهاء ( 6 ) بأن غلوة السهم رميته بعد ما يقدر المعتدل مع اعتدال السهم والقوس وسكون الهواء . وفي " كشف اللثام " أنه المعروف ، ثم نقل عن العين والأساس أن الفرسخ التام خمس وعشرون غلوة . وعن المغرب عن الأجناس عن ابن شجاع أن الغلوة قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ذراع وعن الارتشاف أنها مائة باع والميل عشر غلاء ( 7 ) . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( من الجهات الأربع ) * إجماعا كما في " الغنية ( 8 ) " وظاهر " التذكرة ( 9 ) " حيث نسبه فيها إلى علمائنا . وقد ينطبق عليه
هامش
( 1 ) مداركاالأحكامس : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 181 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أسباب فقد التمكن ج 1 ص 59 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 217 - 218 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 47 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب التيمم ح 2 ج 2 ص 963 . ( 6 ) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 465 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الطهارة في أسباب التيمم ص 119 س 8 والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 330 . ( 7 ) والهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 435 . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) الطهارة في كيفية التيمم ص 493 س 13 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 150 مسألة 283 .