شرح
بمجرد الاحتمال والتوهم كما يعلم ذلك من التقدير بالغلوة والغلوتين . وخالف في
" المنتهى ( 1 ) " حيث قال : لو توهم قرب الماء وجب عليه الطلب ما دام الوقت باقيا .
والشهيدان ( 2 ) والمحقق الثاني ( 3 ) أنه تكفي الاستنابة في الطلب . وفي
" المسالك ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) " اشتراط العدالة في النائب وفي " المنتهى ( 6 ) " لا
تكفي الاستنابة . وفي حواشي الشهيد ( 7 ) عن السيد عميد الدين أنه لا يكفي العدل
كما تعطيه عبارة الكتاب . وبه صرح صاحب " الكفاية ( 8 ) " .
وفي " الموجز الحاوي ( 9 ) " تبعا " لنهاية الإحكام ( 10 ) " إن استنابه أجزأ ولو كان
المستنيبون كثيرين وإن أخبر من دون استنابة لم يجز . وظاهر صاحب " كشف
الالتباس ( 11 ) " اختيار هذا التفصيل . وفي " التذكرة ( 12 ) " استشكل في الاستنابة .
وفي " المعتبر " من تكرر خروجه كالحطاب والحشاش لو حضرته الصلاة
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 48 .
( 2 ) أولهما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوغات التيمم ص 22 س 21 ، وثانيهما في
مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 109 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 466 .
( 4 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 109 .
( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 466 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 49 .
( 7 ) أما حاشية الشهيد فليس بأيدينا وأما كلام السيد عميد الدين فلم نعثر عليه في كنز فوائده ،
ولعله ( قدس سره ) حكاه عن غير هذا الكتاب من كتبه التي هي غير موجودة لدينا ويمكن أنه ( قدس سره ) نقله
عن محل بحثه .
( 8 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمم ص 8 س 21 .
( 9 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) كتاب الطهارة في التيمم ص 54 .
( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 184 .
( 11 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ص 60 س 22 - 25 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم
2733 ) .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 152 مسألة 284 .