شرح
والروضة البهية ( 1 ) " وهو المنقول عن " الأحمدي ( 2 ) وشرح الجمل ( 3 ) والمهذب ( 4 )
والإصباح ( 5 ) والإشارة ( 6 ) " وعليه تحمل عبارتا " النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) " حيث قال
فيهما : رمية أو رميتين .
ولم يقدر الطلب بقدر في " الخلاف ( 9 ) " وكذا " جمل السيد ( 10 ) وجمل الشيخ ( 11 )
والجامع ( 12 ) " على ما نقل عنها .
ومال المحقق في " المعتبر ( 13 ) " إلى استيعاب الوقت بالطلب وظن أن حسنة
زرارة ( 14 ) دالة على ذلك ، وهي إنما تدل على أن الطلب في سعة وأن التيمم عند
ضيقه . وفي " المنتهى " أن الأكثر من المقدر ضرر وبه يحصل غلبة الظن بالفقد
فساغ التيمم معه ( 15 ) .
ثم إن المحقق في " المعتبر ( 16 ) " استوجه أنه يطلب من كل جهة يرجو فيها
هامش
( 1 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 448 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 414 .
( 3 ) ليس في شرح الجمل إلا قوله : ويجب طلب الماء والاجتهاد في تحصيله إنتهى فراجع
شرح الجمل للقاضي : ص 61 .
( 4 ) المهذب : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 47 .
( 5 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 440 .
( 6 ) إشارة السبق : في التكليف الشرعي في الطهارة ص 74 .
( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 261 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 31 .
( 9 ) الخلاف : كتاب الطهارة ج 1 ص 147 مسألة 95 .
( 10 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) كتاب الطهارة في التيمم ( المجموعة الثالثة ) ص 25 .
( 11 ) الجمل والعقود : كتاب الطهارة في ذكر التيمم ص 53 .
( 12 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التيمم ص 46 .
( 13 ) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 382 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 963 .
( 15 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 47 .
( 16 ) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 393 .