تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
إلا أن يعلم عدمه
شرح
التحري . وهو المنقول عن " المهذب ( 1 ) وشرح الجمل للقاضي ( 2 ) والإصباح ( 3 ) والإشارة ( 4 ) " واقتصر في " النهاية ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) " على اليمين ، ويمكن تعميمها للأربع . وفي " المقنعة ( 7 ) " ثم يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله . وهذه منزلة على المشهور ، لأن الخلف قد عرف حاله وأنه لا ماء فيه فتأمل . ولم يعتبر في " مجمع البرهان والمدارك والمفاتيح " شيئا من ذلك . وفي " كشف اللثام ( 8 ) " الأولى أن يجعل مبدأ طلبه كمركز دائرة نصف قطرها ما يبتدئ به من الجهات فإذا انتهى إلى الغلوة أو الغلوتين رسم محيط الدائرة بحركته ثم يرسم دائرة صغرى وهكذا إلى أن ينتهي إلى المركز .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( إلا أن يعلم عدمه ) * لا أجد فيه خلافا إلا من الشافعي ( 9 ) في أحد وجهيه حيث أوجب الطلب ولو علم العدم . ولو علمه أو ظنه فيما زاد على النصاب وجب قصده كما صرح به المصنف في " نهاية الإحكام ( 10 ) " وجماعة من الأصحاب ( 11 ) حيث يسع الوقت . ولا يجب
هامش
( 1 ) المهذب : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 47 . ( 2 ) شرح جمل العلم والعمل : كتاب الطهارة في التيمم ص 61 حيث ( أطلق فيه ولم يعين ) . ( 3 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) الطهارة في التيمم ج 2 ص 440 . ( 4 ) إشارة السبق : في التكليف الشرعي في الطهارة ص 74 . ( 5 ) المذكور في النهاية والوسيلة ذكر اليمين واليسار معا . راجع النهاية ونكتها : ج 1 ص 261 ، والوسيلة : ص 69 . ( 6 ) المذكور في النهاية والوسيلة ذكر اليمين واليسار معا . راجع النهاية ونكتها : ج 1 ص 261 ، والوسيلة : ص 69 . ( 7 ) المقنعة : كتاب الطهارة في التيمم ص 61 . ( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 435 . ( 9 ) ولا يخفى أن المذكور في المجموع : ج 2 ص 249 نسبة هذا الوجه إلى الرافعي ولكن الظاهر أنه مصحف عن الشافعي ، ويدل عليه نقله عنه في المنتهى : ج 3 ص 48 ، والتذكرة : ج 2 ص 150 . ( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 184 . ( 11 ) كالشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 119 س 13 ، والفاضل في كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 436 ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 331 .