غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة
شرح
مع موافقتها لأبي حنيفة ( 1 ) وأحمد ( 2 ) في رواية حيث لم يوجبا الطلب إلا في رحله
وعند أصحابه وعند أمارة تدل على الماء ، بل قد يقال ( 3 ) : إن الرواية مع عدم وضوح
دلالتها لم توافق أحدا من المسلمين .
وكان الأولى بالعبارة أن يقول : يتحقق بالطلب كما أوضحه في " جامع
المقاصد ( 4 ) " .[ حد طلب الماء ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( غلوة سهم في الحزنة وسهمين في
السهلة ) * إجماعا كما في " الغنية ( 5 ) وإرشاد الجعفرية ( 6 ) " وظاهر " التذكرة ( 7 ) "
حيث نسبه إلى علمائنا . وهو قول الجماعة كما في " المعتبر ( 8 ) " وفي " المنتهى ( 9 )
ومجمع البرهان ( 10 ) والكفاية ( 11 ) والمفاتيح ( 12 ) " أنه المشهور . وفي " السرائر ( 13 ) "
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 236 .
( 2 ) المغني لابن قدامة : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 236 .
( 3 ) استدل بهذا الخبر جمع من الفقهاء منهم الأردبيلي كما نقله الشارح ومنهم العلامة في
المنتهى : ج 3 ص 45 ، والسبزواري في الذخيرة : ص 96 إلا أن الأخيرين حملاه على
الخوف والضرورة ، وأما القائل بعدم توافقه مع أحد من المسلمين فقد تفحصنا وتصفحنا
الكتب المعدة للاستدلال فلم نظفر بهذا القائل في شئ من كتبهم فراجع فلعلك تجده .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 465 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) الطهارة في كيفية التيمم ص 493 س 13 .
( 6 ) المطالب المظفرية : في التيمم ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 150 مسألة 283 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 393 .
( 9 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 47 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 217 .
( 11 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمم ص 8 س 18 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أسباب فقد التمكن ج 1 ص 59 .
( 13 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 135 .