ويجب معه الطلب
شرح
لا يصلي قولا واحدا ، كذا قال في " المنتهى ( 1 ) " .[ في وجوب طلب الماء ]
قوله رحمه الله : * ( ويجب معه الطلب ) * أي يجب مع عدم الماء عنده
الطلب إجماعا كما في " الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) وجامع
المقاصد ( 6 ) وإرشاد الجعفرية ( 7 ) وشرحها الآخر ( 8 ) والتنقيح ( 9 ) والمدارك ( 10 )
والمفاتيح ( 11 ) " وظاهر " المعتبر ( 12 ) " حيث نسبه إلى فقهائنا . وفي " السرائر ( 13 ) "
كما يأتي أن الأخبار به متواترة .
والعجب بعد هذا كله من مولانا المقدس الأردبيلي ( 14 ) حيث رجح العمل
برواية علي بن سالم المجهول عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا تطلب الماء يمينا
ولا شمالا ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضأ وإن لم تجده فامض ( 15 ) "
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في التيمم ج 3 ص 11 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الطهارة ج 1 ص 147 مسألة 95 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) الطهارة في كيفية التيمم ص 493 س 13 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 43 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 149 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 465 .
( 7 ) المطالب المظفرية : في التيمم ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 8 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 9 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 137 .
( 10 ) مدارك الأحكام : الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 178 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أسباب فقد التمكن ج 1 ص 59 .
( 12 ) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 392 .
( 13 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 135 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 217 - 218 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التيمم ح 3 ج 2 ص 964 .