ولو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل
شرح
هؤلاء ( 1 ) : سواء كان ذلك بأمر المسلم أو لا به .[ حكم مس الرأس قبل إكمال الغسل ]
قوله رحمه الله : * ( ولو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل
لم يجب الغسل ) * كما في " التذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والدروس ( 5 )
والبيان ( 6 ) والموجز الحاوي ( 7 ) " وفي " فوائد الشرائع ( 8 ) " أنه لا يخلو من وجه . وفي
" جامع المقاصد ( 9 ) " لا ريب أن الغسل أحوط . وأوجبه الشهيدان في " الذكرى ( 10 )
هامش
( 1 ) كشف اللثام : أحكام الأموات ج 2 ص 430 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 2 ص 135 .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل مس الأموات ج 1 ص 174 .
( 4 ) لم نعثر عليه .
( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 1 ص 117 درس 16 .
( 6 ) البيان : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ص 33 .
( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) الطهارة في مس الميت ص 52 - 53 .
( 8 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص 22 س 4 - 5 ( مخطوط مكتبة المرعشي
الرقم 6584 ) .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المس ج 1 ص 463 .
( 10 ) ظاهر عبارة الذكرى كالتصريح بعدم وجوب الغسل في المقام فإنه قال : ولو مس
ما تم غسله منه فالأقرب سقوط الغسل للحكم بطهارته ، إلى أن قال : أما على القول بالنجاسة
العينية كما هو ظاهر الأصحاب فلا إشكال في عدم الوجوب ، انتهى . راجع الذكرى ص 79
س 21 .