شرح
ولم يذكره في المأمور بتقديم غسله .
ونص في " السرائر ( 1 ) " على وجوب الغسل بمس من قدم غسله لنجاسته
في الموت . وتوقف فيه في " المنتهى ( 2 ) " واحتمل في " كشف اللثام ( 3 ) " وجوبه فيه
وفي الشهيد .
وهل يجب غسل الماس له ؟ احتمالان يجيئان عند القائلين بعدم وجوب
الغسل ، يبتنيان على التلازم بين وجوب الغسل والغسل وعدمه كما مر التنبيه عليه
وأما القائل بوجوب الغسل في المقتول قودا المقدم غسله فيجئ عنده وجوب
غسل اليد الماسة أيضا .
وصرح الشهيدان ( 4 ) والمحقق الثاني ( 5 ) وغيرهم ( 6 ) بأن من قدم غسله لو مات
بسبب غير القتل أو قتل بغير ما اغتسل له وجب الغسل بمسه كما سيصرح به
المصنف .
وقال هؤلاء ( 7 ) وغيرهم أيضا : إن المعصوم يسقط الغسل عمن مسه . وفي
" كشف اللثام ( 8 ) " أما المعصوم فلا امتراء في طهارته ولذا قيل بسقوط الغسل عمن
مسه ، لكن له فيه نظر ، للعمومات وخصوص نحو خبر الحسين بن عبيد ( 9 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 167 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مس الأموات ج 2 ص 457 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 2 ص 429 .
( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 1 ص 117 درس 16 ، مسالك
الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 121 .
( 5 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص 22 س 7 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم
6584 ) .
( 6 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل المس ج 3 ص 429 .
( 7 ) ظاهر الضمير راجع إلى جميع من تقدم ذكره ولكن الظاهر أنه غير مذكور إلا في فوائد
الشرائع ص 22 س 3 ومسالك الأفهام : ج 1 ص 121 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 2 ص 430 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب غسل المس ح 7 ج 2 ص 928 .